السجن المؤبد لمهندس وعامل لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة القناطر
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، مهندس وعامل بالسجن المؤبد لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز منشأة القناطر.
اتهمت النيابة كل من: " أحمد ح.ر" 29 سنة - عامل، عبد الرحمن د.م" 25 سنة مهندس، بإحراز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، أحرزوا جوهرًا مخدرًا "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأحرزوا وحازوا بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش".
كما أحرزوا وحازوا ذخائر مما تستعمل علي السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه، وحازوا بغير ترخيص سلاحًا أبيض "مطواة "، وأداة "سنجه" مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات جنايات جنوب الجيزة السجن المؤبد الإتجار في المواد المخدرة منشأة القناطر
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في مصر
يجرم القانون المصري تعاطي المخدرات بكافة أشكالها، وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة ويترك تقديرها على حسب رؤية القاضي.
أنواع الجرائم المتعلقة بالمخدرات في القانون المصري:
1- الحيازة:
- الحيازة تعني امتلاك أو تخزين المواد المخدرة. في قانون العقوبات المصري، يُعتبر الشخص الذي يحوز المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي أو البيع أو التوزيع مجرمًا.
2- التعاطي:
- تعاطي المخدرات يعني استهلاك المواد المخدرة، سواء كان ذلك عن طريق التدخين أو الحقن أو أي طريقة أخرى.
- حتى إذا كانت الكمية صغيرة، يمكن أن يتعرض الشخص للسجن إذا تم ضبطه وهو يتعاطى المخدرات.
3- البيع أو التوزيع:
- بيع المخدرات أو توزيعها يُعد من الجرائم الكبرى في القانون المصري، ويعاقب عليها القانون بشكل شديد.
- يشمل ذلك بيع المخدرات لأشخاص آخرين، سواء كانوا بالغين أو قاصرين.
عقوبة تعاطي المخدراتيُحاكم المتهم بجريمة التعاطي أمام محكمة الجنايات وليس الجنح، وذلك وفقًا لقانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960.
ويشترط لضبط المتهم حالة التلبس، أي أن يرى رجل الضبط القضائي المتهم أثناء تعاطيه المخدرات بعينه، كما تجيز هذه الحالة تفتيش المتهم فورًا دون الحاجة إلى إذن النيابة، بشرط أن يكون التلبس واضحًا تمامًا.
وتنص المادة 39 من قانون المخدرات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيئ لتعاطي المواد المخدرة، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك، وتزاد العقوبة إلى مثليها إذا كان المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي من المواد المدرجة في الجدول."