احذر استخدام الألعاب النارية تؤدي بك لـ "السجن المؤبد" في هذه الحالة
تاريخ النشر: 9th, September 2024 GMT
عاقب القانون بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وذلك طبقًا للمادة 102 (أ) من قانون العقوبات، كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
ونصت المادة 102 (ب) بأن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
وعاقبت المادة 102 (ج) بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر.
فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
المادة 102 (د)
يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضررًا بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
المادة 102 (هـ)
استثناء من أحكام المادة 17 لا يجوز في تطبيق المواد السابقة النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
المادة 102 (و)
يعاقب بالحبس على مخالفة شروط الترخيص المشار إليها في المادة 102
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارتكاب الجريمة الألعاب النارية السجن المشدد العاب النارية المواد المتفجرة قانون العقوبات استعمال ا المادة 102
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لـ 3 عمال وتاجر بتهمة بترويج المخدرات بشبرا الخيمة
قضت الدائرة الرابعة، جنايات شبراالخيمة، بالسجن المؤبد 3 عمال وتاجر وتغريم كلا منهما مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بعد إدانتهم في قضايا اتجار بالمواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
صدرت الأحكام برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسني الضبع، وأمانة السر عاصم طايل.
ففي القضية الأولى، أحالت النيابة العامة المتهمين: "أمير م إ س" 40 سنة - عامل، و "محمود س ص ع" 20 سنة - عامل، في الجناية رقم 5705 لسنة 2025 قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 975 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/2/26 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية أحرزا جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الثاني أحرز جوهرا مخدرًا ( اندازول كاربوكساميد)، وكان ذلك بقصد الإتجار، وأن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش"، وذخيرة "طلقة" دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.
وأختتم أمر الإحالة أنه قاوما بالقوة والعنف موظفين عموميين قائمين علي تنفيذ قانون مكافحة المخدرات هم النقيب محمود النجار - معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة وآخرين من رجال الشرطة السريين وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم بأن أشهر المتهم الأول في وجههم سلاحًا ناريًا (فرد خرطوش)، قاصدين منعهم من ضبطه بينما المتهم الثاني رفقته على مسرح الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.
في السياق ذاته، أصدرت ذات الدائرة القضائية بمحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لعامل، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وحيازة سلاح أبيض "مطواه" دون ترخيص، كما قضت ببراءة المتهم الثاني، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة المتهمين: "بلال أ ر ع" 19 سنة - عامل، و "سيف م ج ع" 19 سنة - عامل، في الجناية رقم 13 لسنة 2025 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 78 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنهما بتاريخ 1/1 / 2025 بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة الـقليوبية، حازا جوهرين مخدرين (هيروين، indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصدي الإتجار، أن المتهم الأول أحرز بغير ترخيص سلاحًا ابيضًا "مطواه".
كما أصدرت المحكمة جنايات شبرا الخيمة قرارًا بالسجن المؤبد لتاجر، وتغريمه مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في مخدري "الهيروين و indazole carboxamides" ولحيازته سلاح أبيض "كتر" دون ترخيص، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
تعود تفاصيل القضية إلى ما ورد في قرار الإحالة من النيابة العامة في الجناية رقم 35511 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة المقيدة برقم 4754 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، لأنه في يوم 17/ 12 / 2024 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة الـقليوبية، أحرز المتهم: "محمود ص ع ح" 31 سنة - تاجر، جوهرين مخدرين ( هيروين - indazole carboxamides)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأشار أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (كتر).