أمين عام البحوث": شيخ الأزهر أكبر داعم للمرأة لقيمتها
تاريخ النشر: 24th, September 2024 GMT
عقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الندوة الشهريَّة لـ مجلة الأزهر الشريف تحت عنوان: (عَضْل المرأة وأثره على الأسرة والمجتمع)، برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، حاضر في الندوة: الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور إبراهيم الهدهد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبدالفتاح العواري، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة فريدة محمد علي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، والدكتور عبدالمنعم سلطان، أستاذ الشريعة، وكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، وأدار الندوة الإعلامي حسن الشاذلي.
واستفتح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الندوة، بأن الشريعة الإسلامية تنصف ولا تجحف وأن البعد عن مبادئها يسهم في انتقاص الحقوق ويرسخ للظلم، مبينا أن الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعضد ويدعم المرأة لقيمتها ودورها الجوهري في بناء الأوطان ويوصي بها دائما، مضيفا أن هذه الندوة صادفت مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وُلدت الحقوق بميلاد النبي، وقد حرّم الإسلام عضْل المرأة، لأن في العضل إسقاط لحقوقها ويحرمها ما فرضه الله لها.
عضل المرأةمن جانبه أوضح الدكتور العواري، الذي تحدث عن "نهي القرآن عن عضل المرأة وتقييد حريتها"، أن بعض العادات والتقاليد التي توارثناها؛ بعيدة عن تعاليم الإسلام والإنصاف وقد أسهمت في ظلم المرأة وحجب بعض حقوقها، مؤكدا أن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة بما يجعلها تؤدي دورها في الأسرة والمجتمع
وبما يحقق الأمن والاستقرار للأوطان، مشددا أن بعض التقاليد في مجتمعاتنا أساءت إلى صورة الإسلام ويجب الثورة عليها لأنها تمثل خطرا على الأسرة والمجتمع.
وفي ذات السياق بيّن الدكتور عبد المنعم سلطان، أستاذ الشريعة، وكيل كلية الحقوق الأسبق بجامعة المنوفية، والذي تناول "تقييد حقوق المرأة في الزواج وأثر ذلك على الأسر والمجتمعات"، أن الزواج هو أعظم ميثاق في تاريخ البشرية، لعظم ما يترتب عليه من حقوق وواجبات وآثار، فهو سبب رئيس في استقرار المجتمعات، موضحا أن العضل يكون في منع المرأة من الزواج من الكفء أو زواجها ممن هو ليس بكفء، وكلاهما مرفوض، لأنه يترتب عليه آثار سلبية على المرأة والمجتمع.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم الهدهد خلال تناوله حرمان المرأة من حقها في الميراث، أن الأسرة إذا قامت على خلل انهدم المجتمع كله، لأن منع حدود الله يتسبب في الصراعات والانشقاق مما يهدم الوطن، ومن بين الأمور التي قد تتسبب في الخلافات الشديدة منع الميراث وعدم إعطائه لمستحقيه وخاصة المرأة التي كثيرا ما يتم الاستيلاء على ميراثها أو إعطائها أقل من حقوقها، مبينا أن العضل في الميراث يكون بطريقتين إما بالترغيب في ترك الميراث لصالح بعض الذرية أو بالترهيب بالتهديد بالقطيعة، وكلاهما مخالف لشرع الله.
واختتمت الدكتورة فريدة محمد علي، الندوة ببيان حقوق المرأة في الإسلام، موضحة أن بعض العادات والتقاليد أضرت بالمرأة في بعض الأمور ومنعتها من حقوق منحها الله إياها من فوق سبع سماوات، وأول هذه الحقوق استقلالها بالذمة المالية وحقها في الميراث، ومن الحقوق أيضا الصداق( المهر) ولها أن تتصرف فيه كما تشاء، وحقها في التعليم شأنها في ذلك شأن الرجال، لذا لابد أن تصقل المرأة بالعلوم المختلفة لأنها تقوم بتربية النشء، وعليها مسؤولية كبيرة في هذا الشأن، لذا أصبح تعليمها ضرورة ملحة لتقدم المجتمع وتحضره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجمع البحوث الإسلامية البحوث الإسلامية مجلة الأزهر الأزهر المراة لمجمع البحوث الإسلامیة الدکتور محمد الجندی الأمین العام
إقرأ أيضاً:
الأزهر يكشف خريطة زكاة المال كما أرستها الشريعة الإسلامية
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن مجموعة شاملة من أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، محددًا القواعد الدقيقة التي تنظّم هذا الركن العظيم من أركان الدين، والذي يُعد حقًّا واجبًا في مال المسلم، وطريقًا لتطهير النفوس وتنمية روح التكافل بين أفراد المجتمع.
يأتي هذا التوضيح في إطار حرص الأزهر على نشر الوعي الشرعي الصحيح، وتبيين الضوابط المعتمدة التي يستند إليها المسلمون عند إخراج زكاتهم، خاصة مع كثرة الأسئلة المتعلقة بالنصاب والمصارف وكيفية الحساب.
الزكاة.. ركن أصيل وحق معلوم
أوضح المركز أن الزكاة ليست صدقة تطوعية، بل فريضة شرعية ثابتة بالنصوص القطعية، تُطهِّر المال وتبارك فيه، كما جاء في قوله تعالى:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]
وكذلك قوله سبحانه:{وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ} [المعارج: 24–25]
وأكد أن الزكاة واجبة على كل مسلم يملك مالًا بلغ النصاب وحال عليه حول قمري كامل، بشرط أن يخلو المال من دينٍ يُنقِص النصاب.
نصاب الزكاة وكيفية احتسابها
حدد المركز نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة بما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وهو المعيار الشرعي المتفق عليه.
ويضاف إلى المال المدخر:
الودائع البنكيةالذهب والفضة المعدّان للادخارالحُليّ الزائد عن حدّ الزينة المعتادوتُخصم الديون الواجبة السداد من أصل الأموال قبل حساب الزكاة.
أما مقدار الزكاة فهو:ربع العشر = 2.5%
ويمكن حسابه بسهولة عبر قسمة المال الإجمالي على 40.
أكدت فتوى الأزهر أن المال المكتسب خلال العام يُضاف إلى المال الذي بلغ النصاب، وتُخرج زكاته مرة واحدة عند اكتمال الحول.
كما شددت على أن الزكاة تتعلق بالمال ذاته لا بالذمة، وعلى ذلك:
تجب في مال الصبيوتجب في مال المجنونإذا بلغ النصاب ومرّ عليه الحول.
إخراج الزكاة.. فورًا أم بالتقسيط؟
أوضح المركز أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، بمجرد تحقق شروط وجوبها.
لكن يجوز تقسيطها في بعض الحالات، مثل:
ويجب أن ينوي المزكي إخراج الباقي عند تيسره.
مصارف الزكاة الثمانية
أشار المركز إلى أن الله تعالى حدّد مصارف الزكاة تحديدًا دقيقًا في قوله تعالى:{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ...} [التوبة: 60]
وهي مصارف تُحكمها الضوابط الشرعية الصارمة التي لا يجوز تجاوزها.
وأكد المركز جواز إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء المستحقين، باستثناء:
الوالدينالأجدادالأبناءالأحفادلأن نفقتهم واجبة على المزكي.
مكان إخراج الزكاة وصورها
يرى الأزهر أن الأصل هو إخراج الزكاة في مكان إقامة المزكي، ويجوز نقلها لمكان آخر لمصلحة راجحة، مثل:
مساعدة قريب محتاجدعم فقير أشد عوزًاأو ضرورة اجتماعية معتبرةأما صورة الإخراج، فالزكاة مال نقدي في الأصل، ولا تجزئ السلع إلا عند الحاجة وبما يحقق مصلحة الفقير.