ضبط قضايا اتجار في العملية بـ 6 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أسفرت جهود قطاع الأمن العام في وزارة الداخلية بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 6 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاً.. رصاصة غادرة تُنهي حياة عارضة الأزياء الجميلة
اقرأ أيضاً: رسائل تحذيرية مُريبة.
. رجل يُدون السطر الأخير في حياة زوجته
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عما اسند اليه من اتهام بشأن تهديد فتاة والتعدي على حرمتها.
وجاء ذلك بعد أن أساء استخدام مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها كما قضت المحكمة بالزام المتهم بالمصاريف الجنائية بالدعوى.
أسندت النيابة العامة للمتهم أنه بدائرة قسم شرطة الجيزة ، محافظة الجيزة هدد المجني عليها "م.م" كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهى صورها المتحصلة من جريمة التعدى على حرمة الحياة الخاصة وكان تهديده مصحوباً بأمر حملها على تقديم مبالغ مالية له على النحو المبين بالاوراق .
واضاف امر الاحالة ان المتهم أنشأ حسابا خاص به على الشبكة المعلوماتية " تطبيق الواتس ـ اب" بهدف أرتكاب جريمته، كا تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها بأن التقط ونقل من الأجهزة صورة المجنى عليها بمكان خاص بغير رضاءها على النحو المبين بالأوراق وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليها بطريق إساءة إستعمال أجهزة الاتصالات .
وكشفت حيثيات المحكمة فى الحكم الصادر ضد المتهم ان وقائع الدعوى حسبما إستقرت فى عقيدة المحكمة وإطمأن إليه وجدانها مستخلصة من جميع أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة ، تتحصل في أن المجني عليها كانت قد تعرفت بالمتهم فقد أطلقت المجني عليها العنان لعاطفتها المتهورة المراهقة ، فإستغل المتهم في المجني عليها تهورها وإنفلاتها فغذى لديها وهم الحب الكاذب علّه يتمكن من إيقاعها في حبائله، فأنشأ حسابا إلكترونيا على تطبيق "واتساب" مرتبط بخط هاتفه ، مستهدفا الوصول بإستخدامه إلى إيقاع المجني عليها في شراكه لإبتزازها مادياً ، فمهد لتحقيق هدفه بإجبارها على الرضوخ لطلبه وإلتقط صور لها وهى عارية وشبه عارية، فإمتثلت.
وإذ شعر المتهم أخيرا أنه قد تحصل على وسيلة لا تستطيع المتهمة إلا الإذعان لها إذا ما لوح مهددا بها مستهدفا إبتزازها مادياً، مستخدما الرسائل النصية وحسابه المنشأ سلفا عبر تطبيق "واتساب" وهددها كتابة عبر الرسائل النصية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قطاع الأمن العام الاتجار الإتجار فى العملات الأجنبية
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد وغرامة 10 ملايين جنيه عقوبة تهريب الآثار إلى الخارج
واجه قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل برقم 91 لسنة 2018 جريمة التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج و سرقة الآثار .
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب الآثار طبقا لما نص عليه قانون حماية الآثار.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
ونص قانون حماية الآثار الموافق عليه من مجلس النواب على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرًا مملوكًا للدولة أو مسجلًا أو نزعه عمدًا من مكانه.
ومن حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءًا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أية إشغالات أخرى، أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام القانون، وكذلك كل من زيف أثرا بقصد الاحتيال.
عقوبة تهريب الآثار إلى الخارجوحدد قانون حماية الآثار عقوبة إحراز وبيع الآثار خارج البلاد ونصت (المادة 42 مكرر "2") على أن يعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة.