ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ حيث يقول السائل: كلما مرت علينا ذكرى انتصار حرب أكتوبر اجتمعت العائلة واحتفلنا معًا بهذه الذكرى، خاصة أن لدينا في العائلة من شارك أو استشهد فيها، إلا أن بعض الأفراد يعترض علينا بفعل ذلك ويقول: إنه لا وجه له من الشرع.

فهل الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر جائز شرعًا؟

دور المرأة المصرية في نصر أكتوبر.. واعظة الأوقاف: قدمت أغلى ما لديها حكم الصدقة الجارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر؟.. الإفتاء تجيب

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن ما تفعلونه من الاجتماع كل عام بقصد الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؛ هو أمر جائز شرعًا، ومستحسنٌ طبعًا؛ لما فيه من إظهار الفرح بنعم الله تعالى على البلاد بسواد أمنها واستقرارها، إضافة إلى الامتثال للأمر الشرعي بالتذكير بأيام الله ومن أعظمها أيام النصر.

وأوضحت دار الإفتاء أن في هذه الاحتفالات تجديد لأبلغ معاني الوفاء والعرفان لمن بذلوا أرواحهم فداء الوطن بذكرهم وإكرام أهليهم، علاوة على استعادة سمات العمل الجاد ومقومات حب الوطن والإخلاص في رفع رايته عالية عزيزة مهابة.

وذكرت دار الإفتاء أن من الأمور المشروعة والمندوب إليها: الاحتفال بالمناسبات التي تَفَضَّلَ الله عز وجل بأن جعلها أحداثَ فرحٍ أو انتصار؛ بحيث كلما تداولتها الأعوام وتعاقبتها الأيام، تذكّر الإنسان ما كان بها من مآثر ومنن وإنعام؛ فيتجدّد لديه استحضار مشاعر فضل الله تعالى عليه، فيفرح لذلك في حينها كما كان فرحه أو فرح مَن سَلَفَهُ بها في يومها.

ويزداد ذلك الاحتفال مشروعية واستحسانًا إذا تعلّق بيومٍ وطنيّ مجتمعيّ؛ كيوم انتصار مصرنا الحبيبة والعالم العربي كله في حرب أكتوبر المجيدة؛ ذلك أنّ الفرح بذلك اليوم يتجاوز الفرد إلى المجتمع كله، حتى اعتُبر عيدًا قوميًّا مصريًّا يسعد فيه جميع المواطنين ويتذكرون بطولاتهم وبطولات مَن سَلَفَهم.

وأضافت أنَّ في الاحتفال بانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، بما تشتمل عليه من الثناء على شهداء الوطن، وتجديد إبراز أبلغ معاني الشكر والتقدير لهم، ببيان عظيم ما قدموا لوطنهم؛ ترسيخًا لمبدأ الوفاء، وامتثالًا لما جاءت به نصوص القرآن الكريم من إكرامهم، والإقرار بدوام حياتهم، وخلود أرواحهم، مع ما هم عليه من الشهادة؛ قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ﴾ [آل عمران: 169].

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حرب اكتوبر انتصار حرب أكتوبر حرب أكتوبر المجيدة دار الإفتاء حرب أکتوبر المجیدة دار الإفتاء

إقرأ أيضاً:

ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: ما حكم الشرع في إجراء عملية ربط المبايض؟ حيث إن زوجتي قد سبق لها الولادة عدة مرات بعمليات قيصرية، وجميع وسائل منع الحمل غير مناسبة منها اللوب، وتكرار الحمل قد يؤدي إلى مضاعفات شديدة، ولا يصلح معها إلا عملية ربط المبايض، وقد أرفق الطالب تقريرًا طبيًّا يؤيد ما ذكره.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: ما دام الطبيب المختص قد قرر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها- فلا مانع من ذلك شرعًا.

عملية الربط النهائي للرحم

عملية الربط النهائي للرحم إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرامٌ شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسال المؤدي إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهي إحدى الضرورات الخمس التي جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.

ما حكم قول سيدنا على الإمام الحسين؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء: البِشْعَة موروثات خاطئة باطلة ومُحرَّمة شرعاًهل يثاب الصغار على فعل العبادات والطاعات قبل البلوغ.. الإفتاء توضحهل نسيان الذنب من علامات القبول ؟..الإفتاء توضحهل أعيد الصلاة لو نسيت ركعة ؟.. الإفتاء توضح


أما إذا وجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخْشَى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تمَّ الحمل مستقبلًا، أو كان هنالك مرضٌ وراثي يُخشى من انتقاله للجنين، فيجوز حينئذٍ عمل عملية الربط، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة المختص، فإذا قرَّر أن الحلَّ الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ ولا إثم على المرأة ولا عليه، ما لم تكن هناك خطورة من عملية الربط نفسها.


وأوضحت الإفتاء بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: أنه يجوز شرعًا إجراء هذه العملية ما دام الطبيب المختصُّ قد قرَّر أنه لا يوجد غير هذه الوسيلة لمنع الحمل منعًا يمكِّنُنا من الحفاظ على استقرار صحة الأم وحياتها.

حكم استخدام حبوب من الحمل؟

ورد سؤال إلى دار الإفتاء، يقول صاحبه: «يقوم أحد الزوجين بفعل ما يمنع الحمل منه أو من الطرف الآخر دون علمه، والدوافع في هذه الحالات مختلفة، ويتساءل الناس هل هناك حكم واحد ينطبق على كل الحالات؟ وما الأصل فيه؟ وهل هناك حالات تخرج عن هذا الأصل؟ وما هي؟وقد فطر الله الخلق على حب النسل؛ قال تعالى: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ [آل عمران: 14]، وأخبرنا أن من صفوته من خلقه من طلب ذلك، فحكى عن زكريا عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وحكى عن إبراهيم عليه السلام قوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ [الصافات: 100].

وعن آسية -وهي ممن كمل من النساء كما في الحديث الشريف- قال: ﴿وَقَالَتِ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ عَيْنٍ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا﴾ [القصص: 9].

ولم يترك الله طريقة إيجاد ذلك النسل هملًا، بل قيد العلاقة التي يمكن إيجاد النسل من خلالها؛ فقال عز من قائل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾ [المؤمنون: 5-7]، وقال: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾ [الإسراء: 32]، فأحل الزواج وحرم السفاح حفاظًا على الأعراض والنسل، وكذا شرع العدد للمزوجات بعد الدخول إذا كان هناك فرقة؛ لـحكم متعددة: منها استبراء الرحم. 

ومنع الله النسب إلا مِن طريقِ ما شرعه لعباده ولو كان هذا الطريق بعيدًا عن الفاحشة كالتبني، وفي هذا يقول سبحانه: ﴿وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۞ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ﴾ [الأحزاب: 4-5].

والخلاصة: أن طلب النسل جائز ومشروع، ولا يُعدُّ الحرص عليه من المكروهات؛ لفعل الصفوة ذلك.

وقد تكلم الفقهاء على منع النسل بوسائل مؤقتة من الزوجين أو من أحدهما خاصة في كتاب النكاح.

والحكم الشرعي في ذلك أنه لا يجوز استخدام وسيلة لمنع الحمل بدون إذن الطرف الآخر، فكل من الزوجين لا يحق له أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور.

طباعة شارك ربط المبايض عملية ربط المبايض عمليات قيصرية منع الحمل الحمل عملية الربط النهائي للرحم

مقالات مشابهة

  • حكم وجود الممرضة مع الطبيب في عيادة خاصة دون محرم .. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز بيع بلازما الدم بمقابل مادى؟.. الإفتاء تجيب
  • أصوم لأنقص وزنى فهل أثاب على ذلك؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • لا أدفع الزكاة على الذهب فهل يجب إخراجها عن السنوات الماضية؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم المدومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
  • حكم التبرع بالأموال لرفع القمامة من أمام مسجد.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز قراءة القرآن الكريم في غير اتجاه القبلة؟ «الإفتاء» تجيب
  • هل يجوز للمرأة أن تصلى فى المكتب أمام الرجال؟..الإفتاء تجيب
  • ما حكم إجراء عملية ربط المبايض حفاظا على استقرار صحة الأم؟.. الإفتاء تجيب