أصدر  الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، قرارًا بإنابة 5 من قيادات المصلحة في وظائف قيادية.

جاء بالقرار رقم  ١٦٢ لسنة ٢٠٢٤  والذي ينشر " صدي البلد" تفاصيله، بإنابة الآتي أسماؤهم بعد القيام بعمل وأعباء وظيفة مدير عام الإدارة العامة الموضحة قرين اسم كل منهم لمدة عام، أو لحين شغل هذه الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً وهم: -

 

1- محمد عبد اللطيف كامل الصبغ مدير عام الإدارة العامة لقرية البضائع وطرود البريد بالإدارة المركزية للركاب والأسواق الحرة بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

 2- سماح عبد العزيز عبد المجيد مدير عام الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالإدارة المركزية للعلاقات العامة والاتصالات بقطاع شئون المصلحة.

 3- أحمد السيد خليفة خليل مدير عام الإدارة العامة للشئون الجمركية والايداعات بالإدارة المركزية للمنطقة الغربية بالإدارة المركزية للمنطقة الشمالية والغربية بقطاع العمليات الجمركية.

 4- نجلاء سید محمد سليمان مدير عام الإدارة العامة للمتابعة المالية والتفويضات بالإدارة المركزية للخدمات المالية بقطاع الامن والخدمات المالية والإدارية.

 5- أحمد مصطفي رجب عكاشة مدير عام الإدارة العامة لأمن المنطقة الشرقية بالإدارة المركزية للخدمات الأمنية بقطاع الامن والخدمات المالية والإدارية.

نص القرارات 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجمارك الجمارك المصرية الخدمات المالية قرارات مدیر عام الإدارة العامة بالإدارة المرکزیة

إقرأ أيضاً:

حكم الاشتراك في الأضحية وأفضل وقت للنحر.. تعرف عليه

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز الاشتراك في الأضحية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص.

لدعم الأكثر احتياجا.. تضامن الغربية تعلن خطة توزيع لحوم الأضاحي بـ60 قريةما أفضل وقت لنحر الأضحية وآخر موعد لها؟ .. الإفتاء تجيبالاشتراك في الأضحية

واستشهد مركز الأزهر، في منشور عن حكم الاشتراك في الأضحية، بما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ». [أخرجه ابن ماجه].

أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو الماعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي].

وقت الأضحية

وقالت دار الإفتاء، إن نحر الأضحية مقدَّرٌ ومحدَّدٌ بوقت إجزاءٍ شرعي بحيث لا تقع الأضحيةُ صحيحةً مجزئةً عن صاحبها بالخروج عن هذا الوقت، ولَمَّا كان ابتداءُ وقتها يومَ النحر -على تفصيلٍ في ذلك بين الفقهاء- فقد أجمع الفقهاء على أنه لا يجزئ في الأضاحي ما كان قبل طلوع فجر يوم النحر.

وتابعت: ولِآخِر الوقت الذي تجزئ فيه الأُضحية وتصحُّ شرعًا -قولان:

القول الأول: أنَّ الأضحية مؤقتةٌ بثلاثةِ أيامٍ، هي: يوم النحر، ومعه يومان مِن أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثاني عشر مِن شهر ذي الحجَّة، وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة.

والقول الآخَر: أنَّ وقت الأضحية أربعة أيام، فيستمر مِن يوم النَّحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة، بحيث ينتهي وقتها بغروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجَّة، وهو ما ذهب إليه الشافعية، واختاره بعض فقهاء الحنابلة، منهم الإمامان أبو الفَرَج الشِّيرَازِي، وابن عَبْدُوس.

وأوضحت أنه إذا انتهى الوقت المشروع للأضحيةِ المسنونةِ قبل نحرها، فجمهور الفقهاء مِن المالكية والشافعية والحنابلة على أنَّها تسقط عنه وتفوته بفوات وقتها؛ إذ الذبح بعد فوات أيام النحر لا يُعد أُضحية، كما أنها لا تُقضَى عندهم؛ لأنها سُنَّةٌ تَعَلَّقَت بوقتٍ محدَّدٍ لا يمكن أداؤها إلا فيه، ولا يمكن قضاؤها إلا في مثله من العام المقبل، ولو انتظر ليقضيها في وقتها التالي مِن العام المقبل فلن تصادف وقتًا خاليًا يسمح بالقضاء؛ لأنها تقع منه حينئذٍ أداءً عن العام الجديد، كمن اعتاد صيام التطوع في أيام مخصوصة كالإثنين والخميس، فلو فاته يومٌ لم يستطع قضاءه دون أن يترك للقضاء أداءَ يومٍ آخَر مثله، فلما تزاحم القضاءُ مع الأداء سَقط قضاء السُّنن التي تفوت مواقيتها كالأضحية؛ لتحقُّقِ الفوات فيها وانقطاع المستدرك.

بينما ذهب الحنفية -تبعًا لوجوب الأضحيةِ عندهم على الموسِر وهو الذي يملك نصابًا من المال تجب فيه الزكاة- إلى أنَّها إن فات وقتها فإنه يجب على المكلَّف إن كان موسرًا أن يتصدَّق بثمنها، سواءٌ أكان قد اشتراها أم لم يشتَرِهَا، أما إذا اشتراها مَن لا تجب عليه ثم فات وقتها من غير أن يضحي بها، فإن عليه أن يتصدق بها حيَّةً إلى الفقراء والمحتاجين دون أن يذبحها؛ لفوات وقت الذبح وقد عيَّنها قُربةً لله، فيتصدق بعينها، وفي كلِّ ذلك لا تكون أضحية، وإنما هي خروجٌ عن عهدة الوجوب، كالجمعة تقضى عند فواتها ظهرًا، والفدية لمن عجز عن الصوم.

طباعة شارك الأضحية حكم الاشتراك في الأضحية الاشتراك في الأضحية وقت الاضحية أحكام الأضحية

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يكلف أحمد رفعت العسقلاني نائباً لرئيس مصلحة الجمارك
  • محافظ المنوفية يلتقي رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة
  • وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة
  • حكم قضائى يمنعك من السفر ويعرضك للحبس.. تعرف عليه
  • وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها في أداء المهام خلال مايو
  • وزيرة التضامن تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها
  • بسبب عدم الالتزام.. وزير الري يُنهى تكليف رئيس الإدارة المركزية في البحيرة
  • هييرو رئيسًا للجنة الفنية في النصر وبيولي يحصل على فرصة جديدة
  • في خطوة جديدة نحو التحول المؤسسي الشامل… وزارة التنمية الإدارية تعزّز ‏شراكتها مع المعهد الوطني للإدارة العامة ‏”إينا” ‏
  • حكم الاشتراك في الأضحية وأفضل وقت للنحر.. تعرف عليه