الحكم على 17 متهماً بقضية «الخلية الإعلامية» الإرهابية .. غدًا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تصدر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، الحكم على 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود زيدان، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد وأحمد مصطفي.
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدائرة الأولى إرهاب المستشار محمد السعيد الشربيني الخلية الإعلامية الخلية الإعلامية خلية إرهابية عناصر الخلية الارهابية المستشار محمد السعيد الشربيني جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
حيثيات المحكمة في الحكم ببراءة المتهمة بقضية تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة
أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة حيثيات حكمها ببراءة فتاة من متهمة تهديد وابتزاز طبيب بالقاهرة الجديدة.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه تم فحص الأدلة المقدمة من قبل النيابة العامة، والتي قد تتضمن، ورسائل نصية، وغيرها من الأدلة الرقمية، وبعد سماع الشهود تبين أنه لا وجود نية للمتهمة في تهديد ابتزاز المجني عليه.
وأوضحن، أنه أثناء عام 2024، بدائرة قسم التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، وجهت للمتهمة تهمة تهديد المجني عليه (يسرى م) بإفشاء أمور مخلة بالشرف عبر رسائل صوتية ونصية في تطبيق واتساب، مرفقة بطلبات مالية.
بحسب التحقيقات، أرسلت المتهمة عبر حساب خاص على واتساب رسائل متكررة، تهدد فيها المجني عليه بإفشاء معلومات خاصة إذا لم تدفع مبالغ مالية، وهو ما يندرج تحت جريمة الابتزاز الإلكتروني حسب القانون.
شهادة المجني عليه، أكد أن المتهمة كانت من بين مرضاه في مستشفى السلام الدولي، وقام بتقديم حقنة لها في منزلها بعد تعرضها لنوبة ألم. تبع ذلك تقبيل ومعانقة (دون جماع)، ثم بدأت بإرسال تهديدات مالية عبر واتساب، واقتنع بدفع جزء من المبلغ.
طلب الدفاع وبراءة المتهمة
حضرت المتهمة الجلسة، وطالبت بالبراءة، حيث قامت المحكمة بعد مراجعتها لأدلة الدعوى مقارنة مع دفوع الدفاع، بطلت عن إدانتها بناء على غياب قصد الابتزاز الجنائي.
الركن المادي
ثبت وجود الرسائل الصوتية والنصية، بطلب مبالغ مالية ومضايقة باستخدام وسائل الاتصالات، وهو ما يؤدي لاعتبار الجريمة تامة على مستوى الظاهر.
الركن المعنوي
المحكمة شكت في وجود نية الابتزاز الجنائي، واعتبرت الرسائل جزءًا من نزاع عاطفي شخصي انتهى، وليس وسيلة للإكراه أو إرهاب نفسي جنائي.
المحكمة وجدت أن العبارات مثل: «هاخد حقي بالقانون»، «حقى الشرعي مش هسيبة وهاخد تعويض» كانت خارج سياق التهديد الجنائي، بل ضمن خطاب شخصي مرتبط بنزاع عاطفي سابق، وأصدرت المحكمة حكمها ببرءاة المتهمة من تهمة الإبتزاز.