أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة حكمًا ببراءة فتاة من جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني لطبيب في التجمع.

السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي ملابسات القضية

خلال عام 2024، تلقى المجني عليه سلسلة رسائل عبر تطبيق واتساب من المتهمة، تضمنت طلب مبالغ مالية مهددة بإفشاء أمور مخلة بالشرف.

وشهد كل من يسرى.م. وإيمان ع، إلى جانب تقرير فني من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، بوجود تلك الرسائل المتبادلة والتحريض المالي.

 حيثيات حكم المحكمة

رغم الأدلة المقدمة، خلصت المحكمة إلى أن العلاقة بين الطرفين كانت شخصية وليست تهديدًا جنائيًا ابتزازيًا.

وأشارت إلى أن الرسائل تعبر عن خلاف عاطفي منتهي وليس عن نية واضحة لاستغلال أو ترويع المجني عليه.

وأكدت المحكمة أن: الركن المادي (أفعال التهديد والابتزاز) ثبت وجوده، وان الركن المعنوي (القصد الجنائي) لم يُعثر عليه بوضوح.

تنص المادة 327 من قانون العقوبات المصري على أن التهديد بإفشاء أمور مخلة بالشرف مصحوبًا بطلب مادي (ابتزاز) قد يُعاقب عليه بالسجن حتى 7 سنوات.

كما تُضاعف العقوبة عند استخدام وسائل تقنية حديثة وفق المادة 308، والتي تُغلق المنافذ القانونية عند وجود نية ابتزاز.

وتُوفر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحكامًا إضافية بشأن الرسائل المسيئة والتحرش عبر الإنترنت.

طباعة شارك التجمع الخامس محكمة الجنايات جرائم التهديد والابتزاز جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجمع الخامس محكمة الجنايات التهدید والابتزاز

إقرأ أيضاً:

تعلن محكمة الحالي م الحديدة أن على المدعى عليه علي شامي الحضور إلى المحكمة

تعلن محكمة الحالي م الحديدة أن على المدعى عليه علي شامي الحضور إلى المحكمة

مقالات مشابهة