صفقة سلاح ومخدرات بـ6 ملايين جنيه.. سقوط عنصر إجرامى في مطروح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامى بمطروح وبحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بقصد الاتجار، قدرت قيمتها المالية بحوالى 6 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عنصر إجرامى، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش والأسلحة النارية غير المرخصة، مُتخذاً من دائرة قسم شرطة العلمين بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته “70 كيلو جراما من مخدر الحشيش – 5 بنادق خرطوش”، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ 6 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية سوهاج الحشيش مخدرات مليون جنيه الأجهزة الامنية مكافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.