حزب الجيل: قانون الإجراءات الجنائية يعزز حقوق الإنسان ويحقق العدالة السريعة
تاريخ النشر: 7th, November 2024 GMT
أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، على أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرا أنه يمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وتحقيق العدالة السريعة في مصر، خاصة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة لحقوق الإنسان بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستكمال الحوار الوطني.
وأوضح أنه يعكس التزام الدولة بتطوير منظومة العدالة بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والنزاهة، ويعزز ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وأشار هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أنه من أبرز ملامح مشروع القانون الجديد، تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات للتعويض عن الحبس غير العادل، مؤكدا أن هذا البند يعد نقلة نوعية في حماية حقوق الأفراد، مشيدا أيضا في هذا الصدد بتنظيم إصدار أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول، والتي تضمن الشفافية وتحدد الجهات المختصة بوضوح، مما يعزز حرية التنقل للمواطنين ويحفظ حقوقهم.
وشدد على أن القانون يسهم في تحقيق العدالة من خلال إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية، مما يتيح للأفراد الفرصة للدفاع عن أنفسهم ويضمن تقاضيًا عادلًا، مشيدا بإلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل الديون للدولة أو الأفراد، واستبدالها بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة، مما يعكس تطور ايجابي ملحوظ نحو تطبيق عقوبات بديلة تتماشى مع أحدث النظم العقابية العالمية وتساهم في إصلاح الأفراد.
وأوضح هجرس أن القانون يمثل خطوة هامة نحو بناء مجتمع عادل يحترم حقوق الإنسان، ويرسي قواعد العدالة التي تسعى إليها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن تلك الجهود تعكس رؤية القيادة السياسية والتزامها بتوفير بيئة قانونية تضمن الكرامة والحقوق لكل مواطن مصري، وهو ما يعكس مضمون وغاية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في خلق جمهورية جديدة تقوم على العدل والمساواة لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد حقوق الإنسان الحوار الوطني النظام القضائي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.