الدستورية العليا تؤيد إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها وزيادة رأسمالها
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة يوم السبت الماضي، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما بتأييد إلزام شركات الصرافة بزيادة رأسمالها المدفوع وتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة.
وقضت المحكمة برفض الدعوى المحالة طعنًا على دستورية نصوص القانونين رقمي 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، و194 لسنة 2020، بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
ويترتب على هذا الحكم إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية محددة من تاريخ العمل بكل منهما بزيادة رأسمالها إلى الحد المبين بالمادتين (115) من القانون السابق، و(208) من القانون الحالي.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن شركات الصرافة تخضع لنظام الترخيص، وهو لا ينشئ لها مركزًا قانونيًا نهائيًا ومستقرًا، بل يبقى هذا الترخيص قابلًا للتدخل التشريعي بالتعديل والشطب والإلغاء في حدود القانون، وهو ما يتماهى مع طبيعة نشاط التعامل في النقد الأجنبي، وخضوع هذه الشركات لأي تعديل يطرأ على نظامها القانوني دون أن تحتج بسبق اكتسابها مركزًا قانونيًا في ظل العمل بقانون سابق.
وذكرت المحكمة أن النصوص المحالة في إطار سلطة المشرع في تنظيم الأنشطة المصرفية، ووضع حد أدنى لرأسمال الشركات المنضوية داخل هذا النشاط حرصًا على ملاءتها وقدرتها على تحقيق الأغراض الدستورية التي يهدف إليها النظام الاقتصادي، مانحًا إياها مهلة مناسبة لتوفيق أوضاعها، وهو ما لا ينطوي على أثر رجعي أو ينال من حق الملكية، ولا يشكل مخالفة لأي نص من الدستور.
و يترتب على صدور هذا بموجب هذا الحكم يجب على محاكم القضاء الإداري رفض الدعاوى المرفوعة أمامها من شركات الصرافة لعدم توفيق أوضاعها بموجب القانونين وكانت المحاكم قد أوقفت تعليقيا عددا كبيرا من تلك الدعاوى لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في النصوص المحالة من قانون البنك المركزي السابق 88 لسنة 2003. هذا وقد صرح بذلك محمود غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركات الصرافة البنك المركزي نظام الترخيص المحکمة الدستوریة العلیا شرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.