النائب عمرو درويش: المحليات ستحدد قيمة الإيجار القديم وتحدثها كل 3 سنوات
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اللجنة تعمل على جمع الآراء ووجهات النظر، موضحا أن المحافظات والمحليات ستحدد القيمة الإيجارية على مستوى الجمهورية، وهناك لجان تقوم بتحديد القيمة العقارية وتحديثها كل 3سنوات.
تحقيق العدالة بين المالك والمستأجروأوضح درويش خلال كلمته في صالون التنسيقية بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.
وأشار إلى أن الوضح الحالي أتاح للملاك الحصول على جزء من حقوقهم في مسألة تحرير القيمة الإيجارية، وللمستأجرين الحق في امتداد العقد إلى الجيل الأول، لافتا إلى أن مجلس النواب أصدر بيانا مهما بشأن الإيجار القديم أوضح خلاله أن البرلمان يعمل خلال المدة التي أقرتها المحكمة بنهاية دور الإنعقاد الحالي سيجري التشريعات تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
جدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عقدت صالونا نقاشيا في اليوم الأربعاء، بعنوان «حكم الدستورية ومصير الإيجار القديم.. نحو رؤية عادلة»، بحضور ناريمان خالد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، واللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الإيجار القديم محلية النواب المحكمة الدستورية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین الإیجار القدیم بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.