مصادرة الكتاب أو المصنف التعليمي حال بيعه بدون ترخيص بالقانون
تاريخ النشر: 14th, November 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيص.
عقوبة بيع كتب تعليمية بدون ترخيصونصت المادة 229 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاً يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ويعتبر قانون العقوبات أن السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير قانون العقوبات إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضى في أحد السجون العمومية.
وكان قد قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة الموجهة لوزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، عرض 4 طلبات مناقشة عامة موجهة للحكومة في عدد من ملفات قطاع وزارة العمل.
وكشف محمد جبران، وزير العمل، عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل.
وأشار جبران أمام جلسة الشيوخ ، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
كما أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة إليه من مجلس النواب، إلي اللجان النوعية المختصة ، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتب تعليمية بيع كتب تعليمية قانون العقوبات المناهج التعليمية قانون العقوبات بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
بيانات يجب توافرها لترخيص الكلاب قانونا.. وهذه عقوبة المخالفين
يتجه الكثيرون إلى إيواء الكلاب في منازلهم، دون معرفة كافية بالشروط والضوابط القانونية اللازمة لحيازتها.
وحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عدة ضوابط وآليات لحيازة الكلاب، وأقر عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون تصل للحبس والغرامة.
في هذا الصدد، نصت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشئ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل جميع البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه.
وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا للقانون.
ويسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (10) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.
ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عقوبة مخالفة اشتراطات حيازة الكلابيعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمـسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد "2 فقرة أولى، 3، 4، 5، 6، 7،9، 11، 13، 25" من هذا القانون.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثـره أو لـم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.