هل الحلف بقول «وكتاب الله» ينعقد بها يمينا؟.. وما حكم الكفارة؟
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
كشفت دار الإفتاء المصرية، خلال موقعها الرسمي عن حكم الحلف على المصحف الشريف، حيث ورد سؤال من سائل يقول إنه حلف يمينًا على كتاب الله الكريم بأنه لن يصلح زوجة ابنه في أي يوم إذا غضبت أو ذهبت إلى بيت أبيها، وكان قصده من هذا اليمين أنه لن يقوم بمحاولة إصلاح العلاقة من جهة والدها نظرًا للمشكلات التي حدثت بينهما قبل الزواج وبعده.
وأضاف السائل أنه قام بالفعل بمحاولة الإصلاح نظرًا لعدم وجود ابنه في مصر، لكنه لم يتمكن من الوصول إلى حل بينه وبين والد الزوجة، وسأل عن الحكم الشرعي لهذا اليمين.
وأوضحت دار الإفتاء أن الحلف على كتاب الله الكريم يُعتبر يمينًا بالله تعالى، وأن الناس اعتادوا الحلف به.
وأشارت إلى أن ألفاظ الأيمان يُراعى فيها العرف العام، حيث يُعد الحلف بالمصحف يمينًا منعقدة يجب الالتزام بها، وعلى من حنث فيها كفارة يمين، استنادًا إلى قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ}.
دار الإفتاء أضافت أن كفارة اليمين، وفقًا لما ورد في القرآن، هي إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم المسلم عائلته، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وإذا لم يتمكن الشخص من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام.
وأشارت إلى أنه بما أن السائل قام بالفعل بمحاولة إصلاح زوجة ابنه من والدها، فإنه بذلك يكون قد فعل المحلوف عليه وحنث في يمينه، وعليه في هذه الحالة كفارة يمين حسب ما ذُكر في القرآن.
وأضافت الفتوى أن الكفارة تكون واجبة بالإجماع بين الأئمة الأربعة: أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، حيث قالوا إن من حلف على المصحف يُعتبر يمينه منعقدًا ويجب عليه الكفارة إذا خالفه، وذلك بحسب العرف المتداول بين الناس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء كفارة اليمين
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها.. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم صلاة الفجر لمن يسافر قبلها؟ فأنا أخْرُج من بيتي مسافرًا قبل الفجر، ولا أَصِل مكان العمل إلَّا بعد طلوع الشمس؛ فما الحكم؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال إنه إذا شَرَع المسلم في السفر إلى محلِّ عمله قبل أذان الفجر ثم دخل وقت الفريضة: فإن كان يَعْلَم أنَّه يَصِل عادةً إلى مكانٍ يمكنه الصلاة فيه آتيًا بشروط الصلاة وأركانها قبل طلوع الشمس؛ فعليه تأخيرها إلى ذلك الحين.
وتابعت: وإن كان يَعْلَم أنَّه لا يَصِل إلى شيءٍ من ذلك إلَّا بعد طلوع الشمس، ويتعذر عليه أداء الصلاة تامةَ الشروط والأركانِ في المواصلات؛ فليُصلِّها آتيًا بما يَقْدِر عليه من الشروط والأركان، ويستحب له بعد ذلك إعادة الصلاة إن بقي وقتها، أو يقضيها إذا خرج الوقت.
وذكرت دار الإفتاء أن وقت أداء صلاة الصبح يَبْدَأ من طلوع الفجر الصادق، وينتهي بطلوع الشمس؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «وَوَقْتُ صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ» أخرجه مسلم، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِنَّ لِلصَّلَاةِ أَوَّلًا وَآخِرًا»، حتى قال: «وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الْفَجْرِ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ، وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ» أخرجه أحمد والترمذي.
وأكدت أن تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذرٍ حرامٌ شرعًا؛ لقول الله تعالى: ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ﴾ [النور: 37].