مجلس النواب يصادق بأغلبية 171 برلمانيا ومعارضة 56 على مشروع قانون المالية لسنة 2025
تاريخ النشر: 15th, November 2024 GMT
صادق مجلس النواب، قبل قليل، بأغلبية 171 نائبا ومعارضة 56 نائبا ونائبة، وامتناع صوت واحد، على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
وكان مجلس النواب، صتدق في وقت سابق، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، وذلك في ختام جلسة عمومية امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت.
وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).
وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: على مشروع قانون المالیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.