اتحاد المستأجرين: رفع الأجرة في "الإيجار القديم" لا يزيد عن هذه القيمة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، إن تقدير الأجرة في الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم يجب أن يكون مبنيًا على الأجرة المربوطة، مشيرًا إلى أن رفع الأجرة لا يُمكن أن يزيد عن 5 أضعاف، بالإضافة لـ15% سنويًا مثلما حدث مع الأشخاص الاعتبارية خلال الفترة السابقة، لأن زيادة الاجرة عن 5 أضعاف يعني عدم وجود عدالة اجتماعية.
ولفت "الجعار"، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن الأجرة في قانون الإيجار القديم ثابتة بنص القانون، وكان المالك راضي تمامًا عن هذه الأجرة، ويعلم أنها ستكون مدى الحياة.
وأضاف أن ركن الرضا بين المالك والمستأجر كان متوفرًا عند تأجير الشقق في الوحدات الخاصعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الحكم الصادر من الدستورية العليا تحدث عن ضرورة عدم تثبيت الأجرة، وطالب بتحريك الأجرة مع إحداث توازن، ولم يتحدث عن فكرة إلغاء امتداد الوحدات إلى الأبناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شريف الجعار الحياة إيجار القديم الوحدات السكنية الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل طبقا لقانون الخدمة المدنية
نظم قانون الخدمة المدنية إجراءات تظلم الموظف بعد فصله من العمل ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الإجراءات.
تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
خصم 50% من الأجر المكملوإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.
وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
وتنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
وينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.