تنظيم الاتصالات يوافق على زيادة أسعار خدمات المحمول
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن أسعار خدمات الاتصالات، بما فيها الإنترنت والمحمول، لم تزد إلا مرة واحدة خلال آخر عشر سنوات، موضحًا أن الجهاز يرى ضرورة مراجعة أسعار الخدمات مع أحقية الشركات في تعديل الأسعار بشكل عادل.
أشار شمروخ خلال معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024، بجلسة بعنوان "ما بعد الجيل الخامس: التطورات المستقبلية بقطاع الاتصالات"، إلى أهمية استمرار العلاقة الجيدة بين المشغلين والمستخدمين والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
كما لفت إلى تأثير وصلات الإنترنت غير الشرعية على جودة الخدمة، مؤكدًا أن الجهاز يعمل على إتاحة الخدمات في منطقتي شرق وغرب القاهرة بشكل متوازن.
وشدد شمروخ على أن مصطلحات مثل "السرعة المحدودة" و"السعة المحدودة" يجب ألا تكون عائقًا أمام تقديم خدمات تلبي احتياجات المستخدمين، موضحًا أن الترددات تُدار بطريقة طويلة الأمد تضمن الاستفادة الشاملة للمستخدمين، سواء تجاريًا أو سكنيًا.
وأشار إلى أن طرح تراخيص الجيل الخامس كان بموجب توافق على آليات التشغيل وتقديم الترددات بشكل يحقق أهداف السوق. كما أوضح أن التحديات التي تواجه الترددات في مصر تشمل التوزيع الجغرافي والتعامل مع الجهات المالكة للأحياز الترددية، خصوصًا مع تزايد عدد السكان.
وأضاف شمروخ أن البث الإذاعي الأرضي يُعتبر حقًا أساسيًا للدولة، ويتم التعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام لإخلاء الترددات المطلوبة، والتي قد تصل إلى 100 ميجا، مع تحمل الجهاز القومي لتكلفة إعادة تشغيلها.
تُقام النسخة الثامنة والعشرون من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2024 في الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وينظم المؤتمر شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تحت شعار "The Next Wave"، الذي يهدف إلى استكشاف الموجة التالية من التقدم التكنولوجي، وأحدث التقنيات والاتجاهات المستقبلية التي ستعيد تشكيل الصناعات والاقتصادات والمجتمعات، ويحضر الحدث كبرى المؤسسات العالمية وقادة التكنولوجيا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اختصاصات "مجلس إدارة" جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
حددت المادة (17) من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات مجلس إدارة الجهاز، فقد نصت على أن مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بشئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات لتحقيق الأهداف التي أُنشئ الجهاز من أجلها، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:
1- تحديد مقرات الجهاز.
2- إقرار خطط وبرامج أنشطة عمل الجهاز.
3- اعتماد اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية، والمالية، والإدارية، والمشتريات والمخازن، وشئون العاملين، وغيرها من اللوائح المتعلقة بتكون الجهار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية المقورة أو السارية، وذلك بما لا يخل بالحد الأقصى للأجور المقرر قانونًا، وذلك بعد موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز.
5- وضع النظم والقواعد والإجراءات الخاصة بتلقي وتسجيل شكاوى متلقي الخدمة، ودراستها، والتحقيق فيها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
6- اعتماد معايير الأداء الفني والتجاري والاقتصادي والإداري لمقدم الخدمة بالارتقاء بمستوى الأداء وحماية مصالح متلقي الخدمة، وتقييم مدى الاستجابة لشكواهم.
7- وضع الأسس والضوابط وتحديد القواعد والاشتراطات والإجراءات التي على أساسها يتم منح التراخيص الخاصة بمزاولة أي من أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المختلفة أو تقديم خدماته على مستوى الجمهورية.
8- اقتراح قيمة رسوم إصدار التراخيص المشار إليها وتجديدها، وذلك وفقًا للقيمة التي تضمنتها المادة (52) من هذا القانون، على أن يتم عرض هذه الرسوم على الوزير المختص ليصدر قراره بالعمل بها، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز.
9- تحديد واعتماد مدى جدوى قبول تنازل المرخص له عن كل أو جزء من النشاط موضوع الترخيص إلى الغير سواء دون مقابل أو نظير المقابل النقدي الذي يحدده مجلس الإدارة في كل حالة على حدة.
10- تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
11- اقتراح قيم التعريفة لخدمات مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بعد دراسة مقترح مقدمي تلك الخدمات، تمهيدًا لاعتمادها من مجلس الوزراء، ويتم إعلانها عن طريق الجهاز وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
12- قبول الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التي ترد للجهاز في ضوء القوانين واللوائح والقرارات والقواعد والإجراءات المقررة في هذا الشأن، وذلك بما لا يتعارض مع أهداف الجهاز.
13- اعتماد الموازنة السنوية للجهاز، واعتماد الميزانية والحسابات الختامية الخاصة به.
14- إعداد تقرير سنوي عن أنشطة الجهاز للعرض على رئيس مجلس الوزراء، ويتولى رئيس مجلس إدارة الجهاز عرضه خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.