السكوري: سنصادق على مشروع قانون الإضراب الثلاثاء المقبل والحكومة لن تقيد الحق الدستوري
تاريخ النشر: 30th, November 2024 GMT
قال يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إنه « ستتم المصادقة على مشروع القانون التنظيمي للإضراب يوم الثلاثاء المقبل »، مؤكدا أن « تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب، يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة ».
وأضاف الوزير في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الجمعة، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025، « لن نضع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالرفوف، ومستعدون للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس ».
وشدد المسؤول الحكومي على أن « الفرق البرلمانية قدمت ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن مشروع قانون الإضراب، والمطالب معروفة في مجملها، لكن هناك حاجة إلى التدقيق في بعض النقاط الجوهرية ».
وأفاد السكوري بأنه « ناقش مع النقابات عدة مقتضيات تتعلق بالقانون، مثل منع السخرة، تحديد الفئات الممنوعة من ممارسة الإضراب، وعدم التقيد بآجال 30 يوما للإضراب ».
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن « جميع النقابات رفضت المقتضيات المتضمنة في القانون التنظيمي للإضراب المتعلقة بالجمع العام التي تشترط 75 في المائة، وهو موقف معقول، وتم التعبير عنه في رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول الإضراب، كما تم التعبير عنه في مناظرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
وأكد الوزير أن « الحكومة تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، بهدف تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع، ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق ».
المتحدث قال أيضا، إن الحكومة « كانت تريد الاشتغال على مدونة الشغل، ولكن ترتيب الأولويات وفق ما تم الاتفاق عليه في الحوار الاجتماعي، نص على أسبقية القانون التنظيمي للإضراب، لأنه تأخرنا في إخراجه من الناحية الدستورية ».
واعتبر السكوري أنه « لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين، ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة، ويجب أيضا النظر إلى المكتسبات التي تم تحقيقها رغم أننا جئنا في وقت كان الحوار الاجتماعي غير نشيط وتراكمت فيه المطالب لـ20 سنة ».
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر
يحتفي المسلمون بعيد الأضحى المبارك، وتستمر إجازة عيد الأضحى حتى الاثنين من الاسبوع الجاري ، لكن بعض الموظفون يعملون خلال الإجازات الرسمية نظرا لحاجة العمل لهم .
ونظم قانون العمل حق الموظف في الإجازات، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية.
تُمنح إجازة عيد الأضحى للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
ونصت المادة 52 من قانون العمل على أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.
موظفو القطاع الخاص
تضمن قانون العمل الجديد بابا كاملا خاصا بإجازات العاملين بالقطاع الخاص، والتى جاءت كالآتي:
يحق للعامل ما يلي:
1- إجازات في العام الأول من عمله في المؤسسة بمقدار 15 يوما.
2- يحصل على 21 يوما بالعام إذا أتم عامين من العمل في المؤسسة.
3- يحصل على 30 يوما إجازات في العام إذا أتم 10 سنوات عملا في المؤسسة.
4- ويحق لذوي الهمم في مشروع قانون العمل الجديد أن يحصلوا على رصيد إجازات بمقدار 45 يوما في العام.
وفي حالة إذا تجاوز العامل سن الـ50 عاما فيحق له أن يحصل على رصيد إجازات في العام بمقدار 45 يوما.
وللعامل أنّ ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
جدير بالذكر أن قرار إجازة عيد الأضحى، صدر بناءً على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لعدم دخول قانون العمل الجديد 2025 حيز التنفيذ إلى الآن رغم تصديق رئيس الجمهورية على القانون لأن التطبيق يكون خلال ٩٠ يوما من التصديق عليه والذي كان في بداية شهر مايو الماضي.