الإفتاء توضح حكم استخدام شبكات الواي فاي بدون علم أصحابها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا الدخول على شبكات النت اللاسلكية المشفرة بدون إذن صاحبها؛ فإن صاحبها بقيامه بهذا التشفير لا يبيح لغيره الدخول عليها إلا بإذنه.
وأضافت دار الإفتاء أن يُعدُّ الدخول عليها بغير إذنه تعدِّيًا على ماله، وهو محرمٌ شرعًا، أما الشبكات المفتوحة غير المشفرة فلا مانع شرعًا من الدخول عليها إذا كانت في أماكن عامة؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أن الشبكات اللاسلكية "wirelesses" هي أنظمة حاسوبية تعمل على نقل البيانات للأجهزة دون استخدام أسلاك، فيتم من خلالها الدخولُ على شبكة المعلومات الدولية واستخدامها استخدامًا كاملًا دون الحاجة إلى موصلات سِلكِية، وتختلف أنواعها تبعًا للاختلاف في قدرتها على توصيل المعلومات لأبعد مدى ممكن، وقد انتشر استخدام هذه الشبكات في معظم الأماكن، ويكثر وجودها في المطاعم والمطارات وأماكن العمل الجماعية، كما تختلف هذه الشبكات في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا؛ فمنها ما يعتمد على نظام التشفير الذي بموجبه لا يتم الإذن بالدخول إلا لمعيَّنين، ومنها ما لا يعتمد على ذلك فيمكن لمن شاء أن يستخدم الشبكة دون حصول على إذن الدخول.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن يختلف حكم المسألة بناءً على الاختلاف في إمكانية الدخول عليها بواسطةٍ أو لا.
وأردفت دار الإفتاء إلى أن الاستفادة من الخدمة المقدَّمة من خلال الشبكات اللاسلكية تُعَدُّ مِن المنافع المتقوِّمة؛ أي: التي لها قيمة في عرف الناس.
وتابعت دار الإفتاء أما إذا كانت الشبكة مفتوحة غير مشفَّرة يستطيع مَن كان في مجالها الولوجَ فيها بلا إذن: فإمّا أن تكون في الأماكن العامة، أو تكون خاصة بصاحبها:
وأشارت دار الإفتاء فإن كانت في الأماكن العامة؛ كالمطارات، ومراكز التَّسوُّق، والفنادق، والمؤتمرات: فلا حرج في استعمالها؛ لأنها معدة للاستخدام على هذا الوجه.
وتابعت دار الإفتاء أما إن كانت الشبكة اللاسلكية خاصةً بصاحبها: فالأصل فيها منعُ استعمالها حينئذ، ما لم يوجد إذن صريح أو عرفي بإباحة الاستخدام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الإفتاء الواي فاي شبكات الواي فاي حكم استخدام شبكات الواي فاي الدخول علیها دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
المقصود ببيع المال بالمال والموقف الشرعي لهذا التعامل.. الإفتاء توضح
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن البيع في الشريعة الإسلامية؛ هو مبادلة مال بمال، مشيرًا إلى أهمية التوقف عند تعريف "المال" قبل الحديث عن تفاصيل المعاملات.
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن المال لا يُقصد به الفلوس فقط، بل هي فرع من فروع المال، مؤكدًا أن المال في الفقه هو كل شيء له قيمة، يُباع ويُشترى، ويحتاج إليه الناس عادة، موضحا: "ده تعريف مختصر وسهل للمال، وكل حاجة ليها قيمة تدخل تحت هذا المفهوم".
وأضاف شلبي: “القلم، السيارة، البيت، الأرض، البضائع، وحتى العملات الورقية كالجنيه والدولار واليورو، كلها تُعد من الأموال؛ لأنها أشياء لها قيمة ويُحتاج إليها”.
وواصل: "المال كلمة عامة يندرج تحتها كل شيء يمكن نقله من شخص لآخر بمقابل، سواء كان سلعة أو عملة أو أرضًا أو غير ذلك".
وأشار إلى أن المبادلة بين الأموال، لها شروطها في الفقه، سواء كانت سيارة بسيارة، أو عملة بعملة، أو سلعة بسلعة، موضحًا أن هذه الأشكال تدخل ضمن المفهوم الأشمل لانتقال المال بين الأطراف، وقد عرفت في العصور السابقة بالمُقايضة، وكانت شائعة في البيئات الريفية.
ولفت الشيخ محمود شلبي، إلى أن المعاملات المالية هي من حقوق العباد، وهي مبنية على المشاحة، أي تحتاج إلى دقة واحتياط كي لا يقع ظلم، مؤكدًا أن البيع يجب أن يكون قائمًا على التراضي بين الطرفين، لأن "البيع مبادلة شيء بشيء على وجه التراضي"، وهي القاعدة الأساسية في جميع العقود المالية المشروعة