حدد قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته، الشروط التي يمكن بموجبها منح الأجانب الجنسية المصرية.


ونصت المادة الرابعة من القانون على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية فى الحالات الآتية:

 

1 -  لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر، وأن يكون بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.


2 - لكل من ينتمى إلى الأصل المصـرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.


3 - لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.


4 - لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه شروط الاستحقاق.

5 - لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة الآتية:

•  أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.

•  أن يكون حسن السير والسلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقـوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

•  أن يكون ملما باللغة العربية.

•  أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

 

ويستعد مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، بالتعاون مع مكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
 

ويأتي مشروع القانون المعروض لإدخال بعض التعديلات على قانون التجارة البحري الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، استجابة للمتغيرات العالمية التي استحدثت أسبابًا جديدة لإكساب السفن الجنسية المصرية، ورغبة في تعزيز أسطول النقل البحري المصري بعيدا عن موازنة الدولة من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة على المشاركة في هذا المجال، لما يحققه ذلك من تعظيم القدرات التنافسية في مجال النقل البحري، وتهيئة المجال للمواني المصرية للاضطلاع بدور فاعل في حركة التجارة العالمية.


وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات
تتضمن فلسفة مشروع القانون توجه الحكومة نحو تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار البحري في مسيرة تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة لتسجيل السفن في مصر ورفع العلم المصري عليها، لدعم أسطول السفن التجارية المصرية وزيادة عددها.


وذكر التقرير البرلماني أنَّه نظرًا لكون الاستثمار في مجال النقل البحري وتملك السفن يتطلب استثمارات ضخمة بالعملات الأجنبية، مع بطء استرداد رأس المال المستغل فيها، وإزاء الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، فقد كان لزاما التوسع في أسباب إكساب السفن التجارية للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وفقًا لما هو معمول به حاليًا، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب السفينة


ويعمل مشروع القانون الجديد على تحقيق تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.

بالإضافة إلى دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية الصادرات والواردات، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية، كما يعمل القانون على الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استثمارات ضخمة الاستثمارات الخاصة الخطة والموازنة الجنسية المصرية شروط الاستحقاق قانون الجنسية لجنة النقل والمواصلات منح الجنسية المصرية الجنسیة المصریة طلب التجنس سن الرشد متى طلب أن یکون فى مصر

إقرأ أيضاً:

إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية

زنقة 20 | الرباط

يقترب مشروع قانون المسطرة المدنية، من سلك كافة مساطر المصادقة النهائية ليصبح ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المشروع حاليا هو قيد القراءة الثانية داخل البرلمان، وفي خضم ذلك فإنه خلق جدلا قانونيا و حقوقيا كبيرا في مختلف الاوساط.

المحامي محمد المو بهيئة الرباط، تطرق إلى ما أسماها “إجراءات تفضيلية لصالح الدولة على حساب المتقاضين في مشروع قانون المسطرة المدنية”.

و يقول المحامي ألمو، أن الفصل 502 من مشروع القانون في صيغته النهائية “يمنح حصانة خاصة لاموال الدولة بحيث يمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها، في الصيغة النهائية لقانون المسطرة المدنية”.

و ذكر أن الأمر يعيدنا إلى النقاش و الجدل الذي دار حول المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020.

و أوضح ألمو أنه في حالة امتناع الدولة عن تنفيذ الاحكام القضائية لا يمكن للأفراد والشركات الحجز على اموالها وبذلك يفقد هؤلاء أهم ضمانة لاستخلاص حقوقهم.

و أكد أن “الاصل ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في حالات استثنائية حصرية ومحدودة (الاحوال الشخصية -الزور-التحفيظ العقاري) الا إنه بمقتضى الفصل 383 من المشروع الطعن بالنقض يوقف التنفيذ بقوة القانون اذا كانت الطاعنة هي الدولة او الجماعات الترابية.”

“كما يوقف التنفيذ ايضا بقوة القانون اذا كانت الطاعنة بالنقض هي شركات الدولة بمعنى اذا كانت الدولة هي المحكوم عليها استئنافيا وتقدمت بالطعن بالنقض لا يمكن التنفيذ عليها الا بعد انتهاء مسطرة النقض” بحسب المحامي.

و يضيف أنه ” إذا صدر القرار الاستئنافي لصالح الدولة وشركاتها، وكان الطاعن بالنقض هو شخص عادي أو شركة عادية، فالطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، بالتالي من الواجب على الأشخاص العاديين والشركات العادية التنفيذ بمجرد صدور القرار الإستئنافي”.

مقالات مشابهة

  • تايوان: الصين نشرت حاملتي طائرات وعشرات السفن حول الجزيرة
  • لبنى عبد العزيز: قابلت رؤساء مصر من خلال الإذاعة المصرية
  • فرحة العيد تُشوهها الشحاتة.. ماذا فعلت الدولة لمواجهة التسول؟
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • الفلاحين : الدولة المصرية تقدم كافة سبل الدعم لمزارعي القمح
  • قرار عاجل من مجلس الدولة بشأن زيادة رسوم الخدمات المميكنة
  • إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
  • من مكتبك.. كيف تحصل على خدمات النيابة العامة خلال دقائق؟
  • إغلاق ميناء العريش البحري نظراً لسوء الأحوال الجوية
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية