البرلمان يبدأ مناقشة قانون تسجيل السفن التجارية
تاريخ النشر: 17th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب في جلستة المنعقدة الآن مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومن المنتظر أن يقوم مجلس الشيوخ بإخطار مجلس النواب بما انتهى إليه رأيه فى هذا القانون.
وتضمن مشروع القانون إلزام كل من المالك أو المجهز أو الربان بإبلاغ الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية أو مكتب التسجيل في حالة ما إذا غرقت السفينة أو احترقت أو كسرت أو استولى عليها العدو أو هلكت وألزمت المجهز بذات الالتزامات ويترتب على الإبلاغ في الحالات المتقدمة شطب تسجيل السفينة من سجل السفن من قبل الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
وتتمثل أهداف مشروع القانون في:
تنظيم تسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، بما يعود بالنفع على قطاع الملاحة والتجارة البحرية.التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غيـر المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية.تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفن التجارية مجلس النواب الشيوخ تسجیل السفن
إقرأ أيضاً:
الأعيان يعتمد تعديلات على قوانين التنفيذ الشرعي والجريدة الرسمية
صراحة نيوز- أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، الثلاثاء، برئاسة العين أحمد طبيشات، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، كما ورد من مجلس النواب، بالإضافة إلى مشروع القانون المعدل لقانون الجريدة الرسمية مع إدخال تعديل على إحدى مواده.
وجاء ذلك بحضور وزير العدل بسام التلهوني، وقاضي القضاة عبد الحافظ الربطة، وعضو المحكمة الشرعية العليا ومدير المكتب الفني منصور الطوالبة.
ويهدف تعديل قانون التنفيذ الشرعي إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى المستحقين، ومنح المحكوم عليهم فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماتهم، وتقليل اللجوء إلى الحبس قدر الإمكان، إضافة إلى تطوير أساليب التنفيذ الشرعي في التعامل مع المحكوم عليهم.
أما فيما يخص تعديل قانون الجريدة الرسمية، فقد قررت اللجنة بالإجماع الموافقة على المادة الرابعة الخاصة بإصدار الجريدة الرسمية ورقيًا أو إلكترونيًا، فيما أبقت على المادة الثامنة كما وردت في القانون الأصلي، خلافًا لما قرره مجلس النواب بشأن شطبها، والتي تنص على أن يعين رئيس الوزراء مديرًا للجريدة الرسمية، مع إمكانية انتداب موظف للقيام بمهام المدير، ويكون مسؤولًا عن إعدادها للطبع.
ويأتي تعديل قانون الجريدة الرسمية لمواكبة المستجدات التشريعية والتقنية، وتنظيم عملية النشر بما يتوافق مع التحول الرقمي، حيث تصدر الجريدة حاليًا بالنسختين الورقية والإلكترونية.