النواب يوافق على حالات التصالح في بعض المخالفات بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 29th, December 2024 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات الصلح والتصالح في بعض المخالفات والجرائم وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (20) على: يجوز للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً - بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وعلى محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً - يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.
وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۲۱) ونصها كالتالي: يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص، ولورثة المجنى عليه أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ۲۳۸ (الفقرتين الأولى والثانية ٢٤١ / (الفقرتين الأولى والثانية)، (٢٤٢ / الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، ٢٤٤/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۲٦٥، ۳۲۱ مكرراً، ۳۲۳، ۳۲۳ مكرراً، ۳۲۳ مكرراً "أولاً"، ٣٢٤ مكرراً، ٣٣٦، ٣٤٠، ٣٤١، ٣٤٢، ٣٥٤، ٣٥٨، ٣٦٠، ٣٦١/ الفقرتين الأولى والثانية)، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۳، ۳۷۷ (البند (۹)، ۳۷۸/ البنود (٦، (۷، (۹)، (۳۷۹ / (البند (٤) من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.
ووافق مجلس النواب على المادة (٢٢) ونصها كالتالي: يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد وبعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.
وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم دون المساس بمسئوليتهم التأديبية ويقدم طلب التصالح من المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ويجوز للأخير اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابياً.
ووافق مجلس النواب على المادة (۲۳): يتولى مأمور الضبط القضائي البحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التي تلزم للتحقيق والدعوى.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
كما وافق البرلمان على المادة (٢٤): مأمورو الضبط القضائي تابعون للنائب العام وخاضعون لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظائف الضبط القضائي.
ويجوز للنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر في أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير في عمله، وله أن يطلب إحالته إلى المحاكمة التأديبية وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدعوى الجنائیة النیابة العامة مجلس الوزراء المحکوم علیه مجلس النواب على المادة التصالح فی
إقرأ أيضاً:
محافظ سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية لانتخابات الشيوخ
ترأس اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، لمناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس سكرتير عام المحافظة، والعميد أ.ح نادر نبيل المستشار العسكري، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المصالح الحكومية، ومديري الشركات الخدمية.
بدأ الاجتماع بالتصديق على محضر الجلسة السابقة، ثم ناقش المحافظ موقف الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ، والتي تنطلق غدًا في الخارج، وتُجرى يومي 4 و5 أغسطس داخل مصر، حيث تضم محافظة سوهاج 504 مقرًا انتخابيًا، بها 509 لجنة فرعية، نظرًا لوجود 5 مقرات تحتوي على لجنتين، وتم تخصيص شركة الغزل والنسيج بسوهاج كمقر للجنة العامة للفرز.
وأكد المحافظ وقوف جميع الأجهزة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين والأحزاب السياسية خلال العملية الانتخابية، وتوفير جميع الخدمات والتيسيرات اللازمة للمواطنين ومشرفي اللجان دون انحياز، مع الالتزام بعدم دخول مقار اللجان، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين مزودة بوسائل الحماية من أشعة الشمس، والتأكد من توافر أدوات الإطفاء، وسلامة التوصيلات الكهربائية والمولدات.
وشدد على أهمية التنسيق الكامل بين مديرية الأمن، والحماية المدنية، والوحدات المحلية، ومديرية التربية والتعليم، والمرافق، والمرور، وفرق التدخل السريع، لضمان انتظام سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.
كما ناقش المحافظ موقف التصالح على مخالفات البناء، موجها بعدم شطب أي من أصحاب الطلبات لم يسدد رسوم التصالح، مع استمرار ظهوره على المنظومة لحين السداد، مشددا على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية والإزالات بصفة يومية، مشيرا أن تقييم رؤساء المدن يقاس بمدى إنجازه في تلك الملفات، موجها بالرد على جميع المتغيرات المكانية خلال 48 ساعة.
وتناول الاجتماع مناقشة ملف تطوير الميادين والمساحات العامة، وقد وجه المحافظ بإعداد حصر شامل للميادين التي تحتاج إلى تطوير، ودراسة مشاركة المجتمع المدني في أعمال التطوير، مع تحديد مواقع جديدة يمكن تحويلها إلى حدائق ومتنزهات عامة للمواطنين، إلى جانب تطوير الحدائق القائمة بالفعل.
كما شدد "سراج" على ضرورة متابعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" أولًا بأول، على أن تقوم وحدة "حياة كريمة" بالمحافظة بإعداد خطة متابعة شاملة بالتنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة للطرق والكباري، وكافة الجهات المختصة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق أعلى معدلات الإنجاز.