بسبب المطبخ.. تقع ضحية للاحتيال على إنستغرام
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع 11 ألفاً و500 درهم لامرأة، بعدما استولى على أموالها بطرق احتيالية.
وفي تفاصيل القضية، رفعت امرأة دعوى طالبت فيها شخصين بدفع 50 ألفاً و500 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في تعديل وتغيير المطبخ الخاص بها، وشاهدت إعلاناً على برنامج "إنستغرام"، وتواصلت مع المدعى عليهما، وحولت 10 آلاف و500 درهم على حساب أحدهما، على أن يعملا على إجراء التعديلات اللازمة في مطبخها، إلا أنها بعد تحويل المبلغ اكتشفت وقوعها ضحية للاحتيال، فلجأت إلى السلطات المختصة.وأُدين المدعى عليه الأول الذي استلم المبلغ، جزائياً، بتهمة الاستيلاء على أموال المدعية باستخدام طريقة احتيالية.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليه الأول بدفع 10 آلاف و500 درهم للمدعية (المبلغ الذي استولى عليه)، إضافة إلى 1000 درهم تعويضاً، وتحميله رسوم ومصاريف الدعوى.
فيما رفضت المحكمة ما عدا ذلك من طلبات في مواجهة المدعى عليه الثاني بحالتها، بعد أن كان الحكم الجزائي نسب الاتهام إلى المدعى عليه الأول وصدر ضده الحكم الجزائي، وخلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود مسؤولية أو اتهام على المدعى عليه الثاني بالتحديد، وخلو أوراق الدعوى من دليل معتبر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المدعى علیه و500 درهم
إقرأ أيضاً:
نظام المعاملات المدنية: لا تعويض عند استعمال الحق المشروع
فهد القزيز
أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة.
ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”.
وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل المرتبطة بأتعاب المحاماة في دعاوى يتم ردها، حيث أكدت المادة أن المدعي لا يُعتبر مسؤولاً عن التعويض حتى وإن خسر الدعوى، ما دام أنه استعمل حقه في التقاضي بشكل مشروع.
ويمكن توضيح ذلك بمثال تطبيقي: لو قام شخص برفع دعوى على آخر، ثم خسرها، وتكلف الطرف الآخر بأتعاب محاماة للرد على الدعوى، فقام الأخير برفع دعوى جديدة على المدعي الأول مطالباً بتعويضه عن تلك الأتعاب، فإن المحاكم كانت تختلف في تقدير هذه المطالبات. لكن نظام المعاملات المدنية حسَم الأمر: لا تعويض مستحق عن أتعاب الدعوى الأولى طالما أن رافعها كان يمارس حقه المشروع في اللجوء إلى القضاء، ولم يكن سيئ النية أو متعسفًا في استعمال حقه.
وجاء هذا النص ليؤكد أن استعمال الحق المشروع لا يترتب عليه مسؤولية أو تعويض حتى إن ترتب عليه ضرر للغير، وهو ما يعزز الأمن القانوني ويقلل من الدعاوى غير المستقرة.