وهبي: قانون العقوبات البديلة يدخل حيز التنفيذ قريبًا
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الاثنين بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات قانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، ووفق الآجال الزمنية التي حددها القانون.
وأوضح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية أن اجتماعًا ترأسه رئيس الحكومة أسفر عن تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية للإشراف على تنفيذ القانون.
وأشار وهبي إلى أن الوزارة باشرت إجراءات تمهيدية، شملت تنظيم دورات تكوينية للقضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، وإنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.
كما تم إعداد دليل عملي بعنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك”، إلى جانب مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكومون.
وفي إطار تطوير البنية التحتية لتنفيذ العقوبات البديلة، كشف الوزير عن العمل على تطوير منصة إلكترونية لتجميع بيانات المجالات الاجتماعية والعناوين، مما يتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته.
ويهدف القانون رقم 43.22 إلى إرساء نظام متكامل للعقوبات البديلة، يشمل العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، العلاج النفسي أو من الإدمان، والتدابير التقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، فضلاً عن تدابير تصالحية تهدف إلى إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: إصلاح الأضرار العدالة الإصلاحية العدالة التصالحية العقوبات البديلة العلاج النفسي المراقبة الإلكترونية العقوبات البدیلة
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة