4 شروط للتحقيق مع الموظفين في قانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نصت المادة رقم 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على الاختصاص بالتصرف في التحقيق مع الموظف، وذلك كل جهة بحسب اختصاصاتها المحددة وفقًا للقانون واللائحة التنفيذية له.
ويكون الاختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو الآتي:
1- للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة، كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز عشرين يومًا في السنة وبما لا يزيد على ثلاثة أيام في المرة الواحدة.
2- لشاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية كل في حدود اختصاصه، حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الإنذار أو الخصم من الأجر بما لا يجاوز أربعين يومًا في السنة وبما لا يزيد على خمسة عشر يومًا في المرة الواحدة.
3- للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1 إلى 5 من الفقرة الأولى من المـادة (60) من هذا القانون والبندين 1، 2 من الفقرة الثانية من ذات المادة.
4- للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الإدارة الإشرافية السلطة المختصة التنفيذية
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.
وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.