بموافقة مجلس الوزراء.. وزارة العمل تُعلن تسوية الغرامات والالتزامات المالية المسجلة على الأفراد وأصحاب العمل
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
العُمانية/ أعلنت وزارة العمل عن موافقة مجلس الوزراء على حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليون ريال عُماني في إطار الجهود المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز ضمان حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال بالشكل الذي يُسهم إيجابًا في تنظيم سوق العمل.
ووضّحت وزارة العمل بأنّه سيتمُّ إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية للوزارة عن بطاقات العمل المنتهية والتي مرت عليها 7 سنوات ميلادية، وإعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من دفع الالتزامات المالية المسجلة (ثمن تذكرة ترحيل العامل) لعام 2017م وما قبله.
وأشارت الوزارة إلى إلغاء بطاقات العمل التي مرت عليها 10 سنوات ولم يتقدم أصحابها بطلب أية خدمة تتصل بها، مع إبقاء ملاحظة عليها تقضي بإمكانية تنشيطها في حالات (طلب التجديد- المغادرة - نقل خدمات- تسجيل بلاغ ترك عمل)، إعفاء الالتزامات المالية المسجلة على الشركات المصفاة شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وبيّنت الوزارة أنّ الإعلان عن فترة سماح لمدة ستة أشهر، اعتبارًا من الأول من فبراير القادم 2025م هو لتصحيح أوضاع العمال وأصحاب العمل، وإعفائهم من الغرامات المرتبطة ببطاقة العمل شريطة تجديد الترخيص (بطاقة العمل) ودفع مبلغ التجديد عن المدة القادمة (سنتين) وإلغاء بلاغ ترك العمل، ونقل خدمات العامل، ودفع قيمة تذكرة السفر من قبل صاحب العمل أو العامل في حال المغادرة النهائية للعامل.
وأفادت وزارة العمل بأنها ستبدأ استقبال الطلبات المتصلة بهذا الشأن خلال الفترة من الأول من فبراير القادم 2025م حتى 31 يوليو 2025م عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ومختلف منافذ تقديم الخدمة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
ضوابط الإجازات السنوية للعاملين ومدد الراحة بقانون العمل
وضع قانون العمل الجديد ضوابط واضحة لتنظيم الإجازات السنوية للعاملين في مختلف القطاعات، مع تحديد مدد الإجازة بحسب سنوات الخدمة وطبيعة العمل، لضمان حقوق العمال وتعزيز توازن الحياة المهنية والشخصية.
وبحسب المادة (124) من القانون، يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا تشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية، وفق الآتي:
خمسة عشر يومًا خلال السنة الأولى من العمل.
واحد وعشرون يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.
ثلاثون يومًا لمن أمضى عشر سنوات لدى صاحب العمل أو أكثر، أو لمن تجاوزت سنه خمسين عامًا.
خمسة وأربعون يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تمنح الإجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن تكون خدمة العامل ستة أشهر على الأقل.
كما زاد القانون مدة الإجازة بمقدار سبعة أيام إضافية للعمال العاملين في الأعمال الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية، وذلك وفق قرارات يصدرها الوزير المختص بعد أخذ رأي الجهات المعنية.
إطار المجلس القومي للأجورونصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجهات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والنقابات العمالية، لضمان تمثيل جميع الأطراف في وضع السياسات الخاصة بالأجور والإجازات، مع إمكانية الاستعانة بخبراء ومختصين دون منحهم حق التصويت.
ضوابط صرف الأجور وفق القانون
ويُلزم القانون، وفق المادة (108)، بصرف الأجور في يوم العمل ومكانه، أو عبر الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجر العمال الشهرية مرة على الأقل شهريًا.العمال الذين يُدفع لهم الأجر بالإنتاج أو العمولة ويزيد العمل على أسبوعين، يحصلون على دفعات أسبوعية تحت الحساب، مع استكمال باقي الأجر الأسبوع التالي.
باقي العمال تُصرف لهم الأجور مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
ويشدد القانون على الحد الأدنى للأجور وحظر احتجاز أي جزء من الأجر دون سند قانوني، بما يضمن حقوق العامل ويحميه من أي تجاوزات.