ضبط صاحب مخبز لبيعه دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء في المنوفية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت مباحث التموين بالتنسيق التام مع ادارة تموين تلا من ضبط صاحب مخبز بإحدى قرى مدينة تلا بحوزته تروسيكل بدون لوحات محمل بـ 10شكائر دقيق بلدى مدعم ومحظور تداوله بالأسواق حال بيعهم في السوق السوداء للتربح بدون وجه حق ، هذا بالاضافة إلى ضبط عدد من شكائر الدقيق بكنسة المخبز لإيهام لجان التفتيش بعدم وجود عجز فى عدد الشكائر المنصرفة للمخبز ، وتم تحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنظمة لهذا الشأن.
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المتلاعبين بقوت الشعب والاستيلاء على الدعم المخصص له من قبل الدولة والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية السوق السوداء اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الممارسات الاحتكارية المنوفية
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة