أيوب: لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، أنه "مرّة جديدة نعود إلى الممارسات القديمة ولا من يسأل، كما تقول فيروز لا تندهي ما في حدا".
وكتبت عبر منصة "إكس": "مع انتهاء العقد الاستثنائي المخصص لاقرار الموازنة العامة للدولة واعتماد الموازنة الاثني عشرية منذ أول كانون الثاني 2025، وبانتظار موقف رئيس الجمهورية وما إذا كان سيصدر مرسوما أو لا، سندا للمادة 86 من الدستور، لم يعد مسموحاً أن نتجاهل عند كل استحقاق دستوري كل القواعد الدستورية والأصول القانونية ذات الصلة تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
- أولاً: لم يبلغ اعضاء اللجان النيابية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 فور وروده إلى مجلس النواب كما تنص المادة 43 من النظام الداخلي لمجلس النواب، علما ان الحكومة سبق ان أحالته وفقا للأصول بتاريخ 2024/10/4 .
- ثانياً: لم تتم دعوة اعضاء لجنة المال والموازنة إلى جلسة لمناقشة موقف اللجنة من الموضوع .
- ثالثاً : تمّ تغييب وتعطيل دور مجلس النواب الرقابي الذي كفله الدستور اللبناني بقرار فردي، فمن اتخذ القرار؟
- رابعاً: لم يتم مراعاة أصول رد الموازنة العامة أو طلب استردادها من قبل المجلس النيابي."
وختمت أيوب :"انطلاقاً مما سبق يتأكد لنا النهج الفاضح المستمر بمخالفة الدستور والأنظمة والقوانين تحت ذريعة الظروف الاستثنائية.
في المحصلة، لا قيام للدولة إلا بتطبيق الدستور والقوانين، ولا انتظام للحياة السياسية والمالية في لبنان إلا بمحاسبة من يخالفها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني
الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة