أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب؟ حيث يقوم بعض التجار عند كتابة الفاتورة بوضع ثمن غير حقيقي للبضاعة المبيعة (أقل من ثمنها الذي بيعت به)؛ بُغْيَة تقليل قيمة الضرائب على البضاعة، فما حكم الشرع في ذلك؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه ما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.

المقصود بالضرائب ومدى موقف الشرع الشربف منها

الضرائب: مقدار مُحدَّد من المال تفرضه الدولة في أموال المواطنين، دون أن يقابل ذلك نفعٌ مخصوص، فتُفْرَض على المِلك والعَمَل والدَّخْل نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح مجموع أفرادها.

وقد أقرَّ جماعة من الفقهاء الضرائب، لكنهم لم يطلقوا عليها اسم "الضرائب"، فسمَّاها الحنفية "النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان، بحق أو بباطل، فقال العَلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (4/ 282، ط. دار الكتب العلمية) في بيان معنى النوائب: [ما يكون بحقٍّ كأجرة الحراس، وَكَرْيِ النهر المشترك، والمال الموظف لتجهيز الجيش، وفداء الأسرى إذا لم يكن في بيت المال شيء وغيرهما مما هو بحق، فالكفالة به جائزة بالاتفاق؛ لأنها واجبة على كل مسلمٍ مُوسِر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شيء فيه] اهـ.

حكم كتابة الفواتير التجارية بأقل من السعر الحقيقي تهربًا من الضرائب
مِن أنواع هذه الضرائب ما يكون على المبيعات، وحساب هذه الضرائب -كما جاء في القانون رقم 11 لسنة 1991م بشأن "الضريبة العامة" في بابه الرابع، في المادة (41)- يخضع لما يُقدِّمه الشخص المخاطَب بها "الـمُموِّل" من فواتير وإيصالات أو دفاتر محاسبية.

وعَمْد إخفاء بعض هذه البيانات بالتخفيض أو التعديل غير الواقعي -كما إذا تَمَّ كتابة السِّعر في الفاتورة أقل من سِعر السلعة الحقيقي- أَمْرٌ مَحرَّمٌ شرعًا، ومُعاقَبٌ عليه قانونًا.

أَمَّا وجه التحريم الشرعي فلأنَّه من الزُّور؛ لاشتماله على معنى مخالف لصورته الحقيقية كَذِبًا وغِشًّا، فصورة الشيء الحقيقية: هو السعر الحقيقي الـمُعلَن عنه لقيمتها، وتَعَمُّد التخفيض هو الزُّور بعينه، والنصوص الشرعية دالة على حرمة الزُّور، ومنها قوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ [الحج: 30].

قال الإمام الجصاص في "أحكام القرآن" (3/ 314، ط. دار الكتب العلمية): [قال الله عز وجل: ﴿وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ﴾ والزور الكذب، وذلك عام في سائر وجوه الكذب] اهـ.

وهذه الآية الكريمة قد اعتمد عليها الفقهاء في تحريم الإخبار بغير الحقيقة كذبًا وتدليسًا، فهي عمدتهم في ذلك، فقد قَرَن الله تعالى بين التزوير وعبادة الأوثان التي هي من الكبائر، فانسحب حكمها على قول الزُّور من حيث كونها كبيرة؛ وذلك بناء على ما قَرَّره جمعٌ من الأصوليين من أنَّ القِرَان بين الشيئين يقتضي التسوية بينهما في الحكم، وهو قول أبي يوسف من الحنفية، والمُزَنِيِّ من الشافعيةِ، ونقله الباجي عن جمعٍ من المالكية. ينظر: "ميزان الأصول" لعلاء الدين السمرقندي (ص: 415، ط. مطابع الدوحة الحديثة)، و"التبصرة" للشيرازي (ص: 229، ط. دار الفكر)، و"البحر المحيط" للزركشي (6/ 99، ط. دار الكتبي).

المعنى مِن الربط بينهما أنَّ الـمُشْرِك يزعم أنَّ الوثن يُحقِّق له ما يريد من خلال تحسينه للباطل المزعوم للناس حتى ظنوه حقًّا، فانحرف وحَرَّف غيره عن الحق المستبين، وكذلك فعل الزُّور فإنه حسَّن الباطلَ حتى يَظْهَر أنَّه حق. ولذلك ورد في تفسير قوله تعالى مدحًا في المؤمنين: ﴿وَٱلَّذِينَ لَا يَشۡهَدُونَ ٱلزُّورَ﴾ [الفرقان: 72]، أنَّهم الذين لا يقولون الكذب، كما أورده مسندًا الطبري في "تفسيره" (17/ 522، ط. دار الكتب العلمية).

وهذا بعمومه ينطبق عليه الغش الحاصل بالتحريف في المحررات الرسمية التي منها فواتير البيع؛ تَهرُّبًا وتَخَلُّصًا من الضرائب، فهو مُناقِضٌ لهذا المدح، وداخل تحت الوعيد السابق.

يضاف لذلك أنَّ إخفاء بعض البيانات المشار إليها كما أنَّه يشتمل على قول الزور المنهي عنه، فإنه أيضًا خيانة للأمانة؛ إذ إنَّه مخالفة صريحة للالتزام الذي تَمَّ بين مُقدِّم البيانات والدولة، وتضييعها -أي: الأمانة- هو من الخيانة المنهي عنها، والخيانة فيما يضر بحق المجتمع أشد إثما وأقبح جرمًا مما يضر بحق الأفراد؛ قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.

كما أنَّ الإخفاء الـمُتَعمَّد لهذه البيانات فيه إضرارٌ بالمصلحة العامة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال الناتجة مِن الضرائب وصرفها في مشاريعها القومية، أو رعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل، وقد جاءت الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية بتحريم الإضرار بالغير؛ فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «المسلم من سَلِم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه.

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» رواه أحمد في "المسند"، وابن ماجه في "السنن".

موقف القانون من ذلك
كُلُّ أوجه التحريم السابق ذكرها حَدَت بالمشرِّع المصري النَّصَّ على عقوبة التلاعب في بيانات الإقرارات الضريبية، فجاء في القانون المشار إليه سابقًا في مادته 41 التي نَصَّت على أنَّه [يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه فضلًا عن الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين: كُلُّ مَن خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملًا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه، وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية ...

2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات مِن السِّلَع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز 10% عما ورد بالإقرار] اهـ.

وهذا أيضًا ما أَكَّده قانون رقم 91 لسنة 2005م الخاص بشأن "الضريبة على الدَّخْل"، وذلك وَفْقًا لآخر تعديلاته لسنة 2023م، حيث نَصَّ في مادته (133) على أنَّه: [يعاقب كل مموِّلٍ تَهرب من أداء الضريبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة تعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها بموجب هذا القانون أو بإحدى هاتين العقوبتين] اهـ.

ولم تكتف المادة بذلك، بل بَيَّنت طرق هذا التَّهرُّب الـمُجرَّم، ومنها: [1- تقديم الإقرار الضريبي السنوي بالاستناد إلى دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات مصطنعة، مع علمه بذلك، أو تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت بالدفاتر أو السجلات أو الحسابات أو المستندات التي أخفاها.

2- تقديم الإقرار الضريبي السنوي على أساس عدم وجود دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات، مع تضمينه بيانات تخالف ما هو ثابت لديه من دفاتر أو سجلات أو حسابات أو مستندات أخفاها] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ما سَبَق وفي واقعة السؤال: فما يقوم به بعض التجار عند كتابة الفاتورة بإضافة بعض البنود غير الحقيقية، أو بوضع ثمنٍ غير حقيقي للبضاعة المبيعة؛ تهربًا من الضرائب محرم شرعًا، فهو صورة من صور الكذب والغش، وخيانة الأمانة، كما أنَّ فيه إضرارًا بالمصلحة العامَّة التي تتمثل في جمع الدولة هذه الأموال وصرفها في مشاريعها القوميَّة، ورعاية حاجة الفقراء والمساكين ومحدودي الدخل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التجار المزيد صلى الله علیه وآله وسلم تهرب ا من الضرائب السعر الحقیقی ن الضرائب کما أن ة التی

إقرأ أيضاً:

هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

تشغل الألعاب الإلكترونية حيزًا كبيرًا من حياة الأطفال والشباب في العصر الحالي، مما دفع كثيرين للتساؤل عن مشروعيتها وحدود استخدامها من منظور شرعي. 

وفي هذا السياق، قالت دار الإفتاء المصرية رأيها بشأن حكم هذه الألعاب، مؤكدة أن ممارستها ليست محرمة في حد ذاتها، وإنما يتوقف الحكم على طبيعة اللعبة وطريقة استخدامها وتأثيرها على الفرد.

فقد بيّنت الدار أن الألعاب الإلكترونية تعد وسيلة ترفيهية يمكن أن تكون نافعة إذا التزمت بالضوابط الشرعية والأخلاقية، وأدت إلى تنمية المهارات الذهنية والقدرات الفكرية، وشريطة ألا تحتوي على محرمات، أو تسبّب أضرارًا نفسية أو اجتماعية.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقراره اللعب النافع للأطفال، حيث أُثر عنه تشجيع تعليم الصغار السباحة والرمي، وكذلك ما رُوي من حديثه مع الطفل أبي عمير الذي كان يلهو بطائر صغير، ما يدل على سماحة الشرع مع فطرة الطفل وحبه للعب، طالما خلا من السوء.

وفيما يخص الألعاب الحديثة، أكدت دار الإفتاء أنها تنقسم إلى نوعين: أحدهما يعود بالنفع من خلال تنمية المهارات كحل المشكلات والترتيب، والآخر يورث السلوكيات السلبية كالعنف والعدوانية، لا سيما تلك التي تتضمن القتال والمقامرة أو المشاهد غير اللائقة.

هل يجوز صرف أموال الزكاة والصدقات على مرضى الجذام؟.. دار الإفتاء تديبهل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ "ص" حرام ؟ .. دار الإفتاء تجيبموعد رأس السنة الهجرية 1447.. متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرمهل تجب الزكاة على الذهب المُحوَّل إلى حلي للزينة؟ .. دار الإفتاء تُجيبأيهما أكثر فضلا كثرة الركعات أم الإطالة في قيام الليل؟.. دار الإفتاء توضحهل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة؟.. دار الإفتاء توضح

وأشارت الدار إلى أن ممارسة هذه الألعاب قد تكون غير جائزة في الحالات التالية:

إذا زرعت في الطفل ميولًا عدوانية أو رغبة في السيطرة والعنف.

إذا أدت إلى الإدمان واستنزاف الوقت بما يعيق أداء الواجبات الأساسية.

إذا تسببت في اضطرابات نفسية كالقلق والاكتئاب، وقد تؤدي في حالات قصوى إلى الانتحار.

أما إذا خلت اللعبة من هذه السلبيات، فإن استخدامها جائز بشرط الالتزام بعدة ضوابط:

أن تتناسب مع عمر الطفل وتكون ملائمة لمستوى نضجه العقلي.

أن تحقق منفعة تعليمية أو ذهنية، وتُسهم في الترفيه غير الضار.

أن تكون خالية من أي مشاهد أو عناصر محرّمة شرعًا وأخلاقيًا.

ألا تؤثر سلبًا على الجانب النفسي أو السلوكي للطفل.

ألا تستهلك وقت الطفل بالكامل، بل يُخصص لها وقت محدد دون الإضرار بواجباته أو صحته.

أن تكون تحت متابعة الأبوين لمراقبة المحتوى وسلوك الطفل.

ألا تكون محظورة قانونًا، حتى لا يتحول استخدامها إلى وسيلة لانتهاك القوانين أو تهديد الأمن المجتمعي.

وبذلك، بيّنت دار الإفتاء أن الألعاب الإلكترونية ليست مذمومة لذاتها، وإنما حسب تقييمها ومشروعيتها مراعاة الشروط والضوابط التي تحفظ للفرد دينه ونفسيته وسلامته.

طباعة شارك الألعاب الإلكترونية دار الإفتاء حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية هل الألعاب الإلكترونية حرام هل ممارسة الألعاب الالكترونية حرام

مقالات مشابهة

  • هل تسقط الصلوات المتروكة عمدًا أو نسيانًا بالتوبة أم يجب القضاء؟.. الإفتاء توضح
  • هل الصلاة بسرعة باطلة؟ .. دار الإفتاء توضح
  • سورة لا تتم الصلاة إلا بها.. الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح ضوابط ممارسة الألعاب الإلكترونية
  • النصيحة والتوجيه.. الإفتاء توضح أساليب الإصلاح في الحياة الزوجية
  • هل تُحرَّم صلاة الجنازة على الميت المدين؟ دار الإفتاء توضح
  • هل ممارسة الألعاب الإلكترونية حرام ؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
  • حكم السير المخالف في الطرق العامة؟.. الإفتاء توضح
  • هل يجب إعادة الصلاة بعد أدائها بسرعة؟.. الإفتاء توضح الحكم
  • الإفتاء توضح أفضل وقت لأذكار المساء.. اغتنم فضلها العظيم