تقدم النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود بمقترح لتعديل المادة 399 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالب "داود"  بإضافة فقرة في نهاية المادة التي تنص على: "يجوز لكل من النيابة العامة والمتهم أن يستأنف الأحكام الحضورية الصادرة من محكمة جنايات أول درجة".

وأيضا إضافة  فقرة في نهاية المادة تنص على: "إذا أصدرت محكمة الجنايات المستأنفة حكمًا غيابيًا كان للمتهم الحق في إعادة المحاكمة أمام المحكمة الإستئنافية وإعادة الإجراءات".

من جابنه عقب النائب إيهاب الطماوي، على طلب التعديل، قائلًا: إن طلب الإضافة متحقق بالفعل في نص المادة 372 من مشروع القانون، وبالتالي النص هنا منضبط لا حاجة للتعديل.

طالب النائب الوفدى محمد عبدالعليم داود  بتعديل على نص المادة 412، من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: "لا يقبل النائب العامة طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الحالات المنصوص عليها في البنود 1، 2، 3، 4 من المادة 409 من هذا القانون إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض كفالة قدرها 5 آلا جنيه.. إلى آخر المادة".

وطالب محمد عبدالعليم داود بتخفيض رسوم الكفالة، من جانبه عقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية:

وقال الوزير: نحن أمام طعن غير عادي، ومبلغ 5 آلاف جنيه في طلب إعادة النظر ليست قيمة كبيرة، إنما قيمة معقولة جدًا، وتضمن الحد الأدنى من جدية الطلب، ولا يمثل عبئًا في التقاضي، وذلك منعًا لاستسهال الإجراءات بإن أي حد ييجي يقدم إعادة نظر".

محمد عبدالعليم داود يطالب بوضع حد أقصى لقرار التصرف فى الأموال بـ 18 شهر محمد عبدالعليم داود يتقدم بتعديل على المادة 106 من قانون الإجراءات الجنائية محمد عبدالعليم داود يطالب بحذف المادة ١١٢ من قانون الإجراءات الجنائية محمد عبدالعليم داود يطالب بمترجم دائم من وزارة العدل في المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محمد عبدالعليم داود قانون الإجراءات الجنائية النيابة العامة محكمة جنايات من قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • ضوابط الحصانة البرلمانية للأعضاء وفق قانون مجلس الشيوخ
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • النيابة تعلن مواصلة جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر.. وهذه عقوبتها
  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • بعد الاجتماع الحكومي.. عقوبات رادعة تواجه هؤلاء بسبب احتكار السلع
  • التجنس على أعتاب المنصب: من يجرؤ على محاكمة جوازين؟
  • احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه