الحبس 5 سنوات عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة لإثارة الفتنة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة.
عقوبة استغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفةوفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
وتنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وتضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات الأديان السماوية إثارة الفتنة استغلال الدين أفكار متطرفة المزيد قانون العقوبات لا تقل
إقرأ أيضاً:
إشعار ما قبل العقوبة لملاك السفن المتجهة لموانئ العدو
وأوضح المركز في بيان أنه تم إبلاغ ملاك ومديري ومشغلي السفن، بأن سفنهم على وشك الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، وهذا يعتبر انتهاكا لقرار الحصار البحري على العدو الاسرائيلي الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية في 27 يوليو 2025، وبدأ تنفيذه الساعة 23:51 مساءً بتوقيت صنعاء، الساعة 20:51 مساءً بالتوقيت العالمي.
وخاطب المركز تلك الجهات بالقول: "وحرصاً من (HOCC) على تجنب تعرض شركتكم وكامل أسطولها والمتعاملين معها للعقوبات، ننصح بعدم المضي في الوصول إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب".
وأضاف "وسنعتبر إيقاف رحلات سفنكم إلى موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب الخطوة الأولى في تجنبكم للعقوبات، وهذه مسألة خطيرة تتطلب اهتمامكم الفوري".
وذكر المركز أنه في حال استمرار الشركات المنتهكة في التعامل مع موانئ الكيان الإسرائيلي الغاصب، قد تمتد العقوبات لتشمل الشركات المتعاملة معها، من خلال حظر عبورها من البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي، فضلاً عن استهدافها في أي مكان تطاله القوات المسلحة اليمنية.
وتابع "نأمل أن يكون مفهومًا أن الإجراءات المتخذة من خلال العقوبات، تأتي في إطار المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وتهدف إلى الضغط على الكيان الإسرائيلي الغاصب لوقف العدوان وفتح المعابر إلى قطاع غزة، ودخول المساعدات والاحتياجات من الغذاء والدواء."