الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي قانون العمل تداعيات كارثية خدمات العاملين إنهاء خدماتهم القطاع الخاص قانون العمل
إقرأ أيضاً:
عاجل- مجلس النواب 2025: تعديل الدوائر لا المقاعد.. من أجل عدالة التمثيل (هنا التفاصيل)
من المتوقع أن تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماع باكر الخميس 22 مايو الساعة الحادية عشرة صباحا لدراسته.
النص الكامل لمشروع قانون مجلس النوابالنص الكامل لمشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب).
وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما.
مشروعي قانونين لتنظيم العملية الانتخابيةمن جهته، أعلن مجلس النواب أنه في إطار اضطلاع مجلس النواب بدوره الدستوري والتشريعي، وحرصه على تطوير البنية القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، تلقى المجلس، اليوم الأربعاء، مشروعَي قانونَين مقدَّمَين من أكثر من عُشر عدد أعضائه.
وأضاف المجلس أن مشروع القانون الأول يتعلق بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (٤٦) لسنة ٢٠١٤، والقانون رقم (١٧٤) لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، ويتصل الثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ؛ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس.
ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرصَ الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أُسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±٢٥%.
وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية.
وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكانية، بما يُعزِّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه.
وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين للأخرى، بما يُرسِّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن.
وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبِّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا للأخرى.
وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامَي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة، مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبررة.
واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.
ويواصل مجلس النواب، بهذه الخطوة، مسيرةَ تحديثِ الإطار القانوني للعملية الانتخابية، سعيًا إلى بناء نظام تمثيلي رشيد، يعكس الإرادةَ الشعبيةَ بوضوح، ويرتقي بالأداء البرلماني ليواكب تطلعات المواطنين نحو برلمان أكثر عدالةً وفاعليةً وشمولًا.