كشفت هيئة الرقابة المالية، عن ارتفاع قيمة التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين خلال الـ11 أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 28.8%.

وأوضحت هيئة الرقابة المالية الشهري عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، أن التعويضات التأمينية المسددة لعملاء شركات التأمين، سجلت 39.

7 مليار جنيه مقابل 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023 بارتفاع 28.8%.

وقالت إن قيمة التعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 18.7 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024 مقابل 13.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2023 بارتفاع 36.2%.

ووصلت التعويضات المسددة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال نحو 21 مليارات جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر الماضي، مقابل 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة في العام 2023، بنمو 22.8%.

تعويضات التأمين التجاري

وارتفعت تعويضات للتأمين التجاري بنسبة 27.3% لتسجل 35.5 مليار جنيه خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024، مقابل 27.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي وفقا للرقابة المالية.

تعويضات التأمين التكافلي

سددت شركات التأمين التكافلي تعويضات تأمينية بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال الـ11 أشهر الأولى من 2024، مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بمعدل نمو 42.5% بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.

الرقابة المالية: 14.3 تريليون جنيه قيمة التداول في البورصة خلال 2024الرقابة المالية: 3 تريليون قيمة الاشهارات المنقولة بنهاية ديسمبر 2024

زيادة الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك تنفيذاً لأحكام قانون التأمين الموحد الصادر في يوليو 2024.

ألزم القرار الشركات العاملة في قطاع التأمين أن ترفع الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع على مرحلتين على مدار سنتين ليصل إلى 400 مليون جنيه في المرحلة الأولى والتي تتم خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، ثم تتم زيادة رأس المال بالمرحلة الثانية ليصل إلى 600 مليون جنيه بنهاية العام الثاني من تاريخ العمل بالقرار.

وحدد القرار الحد الأدنى لرأسمال شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي تزاول أي من فروع تأمين البترول أو الطيران أو الطاقة، بنحو 400 مليون جنيه بالمرحلة الأولى خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، على أن تزداد القيمة بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته ثم يتم زيادة رأس المال إلى 600 مليون جنيه، خلال سنتين من العمل بالقرار على أن تزداد بمبلغ 50 مليون جنيه لكل فرع يتم مزاولته.

وألزم القرار باقي الشركات المخاطبة بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به، حيث تم وضع الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين متناهي الصغر بقيمة 40 مليون جنيه، كما وضع القرار حداً أدنى لرأس مال شركات التأمين المتخصصة في إحدى فروع التأمين بقيمة 75 مليون جنيه، وحدد القرار الحد الأدنى لرأس مال شركات التأمين الطبي المتخصصة بقيمة 75 مليون جنيه، فيما تم تحديد الحد الأدنى لرأس مال شركات إعادة التأمين بقيمة مليار جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: هيئة الرقابة المالية التأمين التكافلي الأنشطة المالية غير المصرفية التأمين المزيد ملیار جنیه خلال نفس الفترة الحد الأدنى لرأس تعویضات التأمین من تاریخ العمل لرأس مال شرکات شرکات التأمین العمل بالقرار خلال الفترة ملیون جنیه

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال

نجحت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع من ضبط عدد من القضايا الكبرى التي تورط فيها عناصر إجرامية متخصصة في الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، إضافة إلى تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من أنشطتهم الإجرامية ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها لإخفاء مصادرها الحقيقية، وقدرت القيمة المالية للقضايا المضبوطة خلال هذا الأسبوع بنحو 235 مليون جنيه، في ضربة قوية تستهدف هدم البنية الاقتصادية للعناصر الإجرامية ومنعها من استخدام عائداتها فى أنشطة مشبوهة أخرى.

وفى السطور التالية نرصد عقوبة جريمة غسل الأموال:-

حدد القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ، عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص، مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون و التي نصت على أن  يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1-  تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .


 



مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 38 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 6 أشهر
  • الرقابة المالية: 84 مليار جنيه تمويلات ممنوحة لنشاط التأجير خلال 6 أشهر
  • تداول أكثر من 37 مليار سهم بسوق العراق للأوراق المالية في سبتمبر الماضي
  • 22 مليار أرباح «QNB» خلال 9 أشهر
  • الحكومة تسدد سندات خزينة بقيمة 275 مليون دينار حتى نهاية العام الحالي
  • «الحويج» يدعو لتطبيق صارم للقانون التجاري وتنظيم عمل شركات التأمين
  • الحكومة تعلن ضخ استثمارات جديدة بـ241 مليار جنيه في أسبوع
  • لأول مرة .. إتاحة تحويلات بنكية بحد يومى 10 ملايين جنيه
  • بعد ضبط قضايا بـ235 مليون جنيه فى أسبوع.. اعرف عقوبة غسل الأموال
  • المشاط: التبادل التجاري بين مصر والدنمارك تجاوز 290 مليون دولار خلال 2024