حدد قانون الإجراءات الجنائية الفروق بين حالة الاشتباه وحالة التلبس في الجرائم، وذلك بالمواد من المادة 34 حتي المادة 43، فحالة الاشتباه لا تجيز التفتيش خلافاً لحالة التلبس ( وقد حدد المشرع حالات التلبس كما في القانون المصري مثل: وجود المتهم قرب المجني عليه وعليه آثار الجريمة، أو تتبع الناس للجاني بالصياح أثر ارتكابه للجريمة.

ووضع القانون قاعدة أساسية وهي: أنه يجوز التفتيش متى جاز القبض  ولا يجوز التفتيش مالم يجز القبض، وعند تحقق حالة الاشتباه فإنه لمأمور الضبط أن يقوم بعملية استيقاف وسؤال المشتبه به عن تحقيق الشخصية ، فإذا أبرز المشتبه به تحقيق شخصيته وزالت حالة الاشتباه فلا يجوز لمأمور الضبط القيام بأي إجراء آخر.

أما إذا لم يعط المشتبه به تحقيق شخصيته - فيتوجب على مأمور الضبط اقتياد ( وليس القبض ) على المشتبه به إلى قسم الشرطة، وإذا حدث التفتيش بناءًا على الاشتباه يبطل إجراء التفتيش وما يترتب عليه.

ونصت هذه المواد أنه لمأمور الضبط القضائي في أحوال التلبس بالجنايات أو بالجنح التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر, أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه.

أما الاستيقاف فهو اجراء يقوم به رجل السلطه العامه في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها ويسوغه اشتباه تبرر الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقه الشخصية للمتهم يعد استيقافًا لا قبضًا ويكون تخلي المتهم بعد ذلك عن الكيس الذي انفرط وظهر ما به من مخدر قد تم طواعية واختيارًا يوفر قيام حالة التلبس التي تبيح الضبط والتفتيش.


 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: معلومة قانونية حالة التلبس الاشتباه قانون الإجراءات الجنائية حالة الاشتباه حالة التلبس

إقرأ أيضاً:

تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط

قضت الدائرة الرابعة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة، بالسجن 12 عاما على عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر، في القضية المعروفة بـ "ملف مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".

سجن عبير موسى

وأفاد مصدر قضائي لوكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، بأن الحكم الصادر ضد عبير موسى، تضمن أيضا سجن “مريم ساسي” لمدة عامين في نفس القضية.

يذكر أن السلطات التونسية ضبطت عبير موسى في هذه القضية منذ 3 أكتوبر 2023، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية أمام مكتب الضبط برئاسة الجمهورية.

الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بضمان وصول المساعدات إلى غزةرئيس الوزراء التايلاندي يطلب من ترامب الضغط على كمبوديا بشأن هدنة الحدودهجوم روسي على أوديسا .. تضرر 3 سفن تركية وأخرى أوكرانيةوزراء 8 دول عربية وإسلامية يدينون اقتحام مقر الأونروا .. ويؤكدون: دور الوكالة لا بديل عنه في حماية الفلسطينيين

وقررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالتها بـ"حالة إيقاف"، وإحالة القيادية بالحزب مريم ساسي بـ"حالة سراح" على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس “بتهمة الاعتداء.. المقصود منه تبديل هيئة الدولة.. وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح.. وإثارة الهرج بالتراب التونسي”، وذلك طبقًا لأحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية.

طباعة شارك عبير موسى الحكم على عبير موسى قضية ملف الضبط تونس سجن عبير موسى

مقالات مشابهة

  • دستور .. يا أمل
  • منظمة حقوقية: العدو الإسرائيلي يستغل الحرب لسن قوانين تسكت الفلسطينيين
  • تونس.. الحكم على عبير موسى بالسجن 12 عامل في قضية ملف الضبط
  • حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
  • البزري شارك في إطلاق خطة تجهيز المستشفيات الحكومية لضمان عدالة صحية
  • انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة .. والاشتباه في تسريب من إسطوانة بوتاجاز
  • الاشتباه في تسرب أسطوانة بوتاجاز.. البترول: انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة
  • إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
  • سوريا تعلن إلغاء المحاكم الاستثنائية والالتزام بالعدالة الانتقالية
  • علي جمعة يوضح الفرق بين القلب والفؤاد..فتعرف عليه