شهدت  المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .

وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.


طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذة المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية.

و اكد محمد جبران وزير العمل  خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .وأشار قائلا : المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن  عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي .وأنتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
 

كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على  العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45)
مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019  يجوزللوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل  المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.

ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن  تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل، والتقارير التي تقدمها عن نتائج أعمالها، وآليات التنسيق معها".
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزيادة السكانية قانون الطفل تشغيل النساء مشروع قانون العمل حقوق المرأة العاملة فی الحصول على إجازة مشروع قانون العمل الوزارة المختصة على المادة وافق على

إقرأ أيضاً:

الجامع الأزهر يناقش «حقوق الأبناء» في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة

الجامع الأزهر أمس، الاثنين، لقاءه الأسبوعي للملتقى الفقهي “رؤية معاصرة” تحت عنوان "حقوق الأبناء.. رؤية فقهية"، مستضيفًا كلًا من الدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر، والدكتور علي مهدي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، وأدار الملتقى الدكتور مصطفى شيشي، مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

ما يستحب للمسلم فعله بعد صلاة الوتر؟ الأزهر يجيبتعرف على جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. صورانطلاق دورة "مزايا وفوائد التأمين الاجتماعي للأسرة المصرية" بمسجد النور بالعباسيةوزير الأوقاف يعتمد 40 خطيبًا بالمكافأة من المحالين للمعاش

استهل فضيلة الدكتور رمضان الصاوي الملتقى بالتأكيد على أن تكريم الإنسانية يبدأ بتكريم الأبناء، من خلال ما يقوم به الآباء من غرس قيم الإنسانية النبيلة في وجدان الأبناء، لهذا اهتم الإسلام بحقوق الأبناء على الآباء اهتماما بالغا، وكأن أول هذه الحقوق هي  اختيار النسب، لهذا قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه" لانعكاس هذا المعيار في اختيار شريك الحياة على الأبناء في كل شيء في حياتهم، لأنهم تربوا في كنف أبوين يجمعان بين الدين وحسن الخلق، ويؤكد هذا المعنى النبيل حديث آخر لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس"، في إشارة إلى تجنب مواطن الشر البشري التي قد تنعكس على الأطفال نتيجة قربهم من هذه المواطن، وهي عناية غاية في الدقة جاءت بها الشريعة الإسلامية، كضمانة لبيئة سليمة للأبناء.

وذكر فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، أن “سلفنا الصالح، كان يراعي ضوابط اختيار البيئة المثالية للأبناء، وهو ما يظهر من قصة رجل جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه وأنَّبَه على عقوقه لأبيه، فقال الابن: يا أمير المؤمنين، أليس للولد حقوق على أبيه؟ قال: بلى، قال: فما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: أن ينتقي أمه، ويُحسن اسمه، ويُعلمه الكتاب (القرآن). فقال الابن: يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك: أما أمي فإنها زنجية كانت لمجوسي، وقد سماني جعلاً (جعراناً)، ولم يعلمني من الكتاب حرفاً واحداً، فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل، وقال له: أجئت إليّ تشكو عقوق ابنك، وقد عققته قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك، وفي هذه القصة دليل عملي على أن الولد يُحافَظ علبه ويُعتَنى به حتى قبل أن يأتي إلى الدنيا، من خلال حسن اختيار أمه ، واختيار البيئة المناسبة لتربيته”.

وفصل فضيلة الدكتور رمضان الصاوي، بعد ذلك حقوق الأبناء على الآباء، بداية من الفرح والسرور به عند ولادته، ثم بعد ذلك أن يلحقه بنسبه لتكون له هوية وأصول معلومة في المجتمع، حتى لا يعير بنسبه بين بقية أفراد المجتمع، ونجد في هذا التشريع حماية وصيانة للمجتمع من الظاهرة التي باتت تعرف اليوم "بأبناء الشوارع"، والتي حدثت نتيجة عدم التزام فئه من نسبة أبنائهم إليهم، لأنهم أتوا نتيجة علاقات محرمة، فأورثوا أبنائهم الازدراء المجتمعي كنتيجة لنسبهم المجهول، مشيرا إلى أن من حقوق الأبناء على الآباء الحضانة والرعاية في كنف والديه ما دامت الحياة الزوجية قائمة، فإذا لم تكن قائمة فالأم هي الأولى بالحضانة لأنها بأبنائها أرفق، كما ورد أن امرأة قالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني ، فقال عليه الصلاة والسلام : أنت أحق به ما لم تتزوجي ، لأن الأم أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها أفضل، وإليه أشار أبو بكر الصديق بقوله : ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر، عندما حصلت فرقة بين سيدنا عمر بن الخطاب وزوجته، ومن الحقوق الواجبة للأبناء هي الرضاعة، وما يليها من رعاية في مرحلة الطفولة والتي تتطلب عناية خاصة، وقد أعطانا سيدنا رسول الله صلى الله درسا عمليا في هذا : فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم "قبل الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من لا يرحم لا يرحم".

من جانبه، أكد فضيلة الدكتور علي مهدي، عضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، أهمية الطفولة في حياة الإنسان، لهذا وضعت الشريعة ضوابط في التعامل مع الأطفال، خاصة أن الدين الإسلامي جاء على مجتمع كان يتسم بالغلظة والقسوة في التعامل مع الأطفال، لدرجة أن هذا المجتمع يرى أن في تقبيل الأطفال ضعف، فكان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الأطفال برحمة ورقة، لينزع هذه الغلظة من هذا المجتمع ويوضح لهم كيف يتعاملون مع أبنائهم، لأن تربية الأطفال عمادها الحقيقي هو الحنان والرحمة، ولا يغني الأبناء عنها أي شيء آخر في الدنيا وهو ما أكد عليه القرآن الكريم "وقل رب أرحمهما كما ربياني صغيرا"، في إشارة إلى الرحمة والعطف الذي ناله الطفل من أبويه في الصغر.

وبين فضيلة الدكتور علي مهدي، أن من أكبر المشكلات التربوية التي تواجه مجتمعنا المعاصر، هو عدم إدراك بعض الآباء طبيعة مرحلة الطفولة، ويتعامل معها بأساليب لا تناسبها، لهذا يشعرون أنهم فشلوا في تربية أبنائهم أو أن أبنائهم متمردون، والحقيقة عدم إدراكهم لمتطلبات مرحلة الطفولة هو السبب وراء ذلك، مشيرا إلى أن النقد الدائم للأبناء والتوبيخ لا يمكن أن يخرج جيلا سويا، كما أن النظرة الضيقة لبعض الآباء أن ينتظر من أبنائه ألا يخطئوا هي نتيجة سوء فهم لطبيعة مرحلتهم العمرية، وعدم إدراك لدوره في تقويم سلوكهم، وتعليمهم كيف يتعاملون مع المواقف المختلفة.

ودعا فضيلة الدكتور علي مهدي، الآباء والأمهات، إلى قراءة السنة النبوية قراءة جيدة، ليتعلموا منها كيف كان رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، يعامل الأبناء على قدر عقولهم وبقدر كل موقف ووفقا لطبيعة المرحلة التي يمرون بها، ولم يكن هذا من سبيل الكلام التنظيري، وإنما لأهمية هذه النعمة العظيمة جاءت مواقفه صلى الله عليه وسلم كلها عملية لتكون منهجا لأمته في التعامل مع أبنائها، من أجل بناء الثقة في نفوسهم، وتنشئتهم على تحمل المسؤولية واحترام حقوق الآخرين.

وفي ختام الملتقى، قال الدكتور مصطفى شيشي إن نعمة الذرية،  هي إحدى الأمنيات التي يتمناها العبد في الدنيا، لأنها زينة للحياة، لهذا جاءت الشريعة الإسلامية مبينة حقوق الأبناء على الآباء من أجل صلاح الأسرة وصلاح المجتمع، من خلال تخريج جيل جديد متسلح بالقيم الإنسانية النبيلة التي فيها صلاح المجتمع بأكمله، لهذا بدأت هذه الحقوق مبكرا قبل أن يأتي الأبناء إلى الدنيا مرورا بكل مرحلة من مراحل حياتهم، وما قدمته الشريعة الإسلامية في جانب بر الآباء بالأبناء يعد دستورا تربويا شاملا.

يُذكر أن الملتقى "الفقهي يُعقد الاثنين من كل أسبوع في رحاب الجامع الأزهر الشريف، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر وبتوجيهات من فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، ويهدف الملتقى الفقهي إلى مناقشة المسائل الفقهية المعاصرة التي تواجه المجتمعات الإسلامية، والعمل على إيجاد حلول لها وفقا للشريعة.

طباعة شارك الجامع الأزهر حقوق الأبناء الطفولة تكريم الإنسان رؤية معاصرة

مقالات مشابهة

  • من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • الجامع الأزهر يناقش «حقوق الأبناء» في ملتقاه الفقهي: تكريم الإنسان يبدأ من الطفولة
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • «العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
  • ما حكم أخذ المرتب بدون عمل؟.. الإفتاء تجيب
  • "العمل" تصدر تعميما جديدا بشأن مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة والإعفاء من الغرامات
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم