وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التزامات مقدم الخدمة والمنشأة، وفقا لما ورد في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض .

وتنص المادة (5) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يتعين على مقدم الخدمة الالتزام بالقواعد الآتية:
اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية لتخصصه أثناء تقديم الخدمة الطبية.


تسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والعلاج.
استخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.

رئيس مجلس النواب ينتقد غياب وزير الصحة عن مناقشة قانون المسئولية الطبيةماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.. انفوجرافإشادة بمجلس النواب بما تم في مشروع قانون المسئولية الطبيةمصطفى بكري: مشروع قانون المسئولية الطبية يحكم العلاقة بين المريض والطبيب

تبصير متلقي الخدمة بطبيعة مرضه ودرجه خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في تطبيقه، وإذا تعذر ذلك يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه، كما يتعين على الطبيب وصف العلاج وتحديد جرعته وطرق استخدامه كتابة وبوضوح مذيلاً باسمه ثلاثياً وتوقيعه وتاريخ كتابة الوصفة الطبية.
تدوين كل إجراء طبي يتم اتخاذه متضمناً نوعه وتاريخه بالتفصيل في الملف الطبي لمتلقي الخدمة.
متابعة حالة متلقي الخدمة أثناء تواجده بالمنشأة.
التعاون مع غيره من مقدمي الخدمة الذين لهم صلة بعلاج متلقي الخدمة، وتقديم ما لديه من معلومات عن حالة متلقي الخدمة والطريقة التي اتبعها في علاجه حال طلب الاستشارة.
إبلاغ الجهات المختصة عن الاشتباه في إصابة أي شخص بالأمراض المعدية والتي من شأنها الإضرار بالآخرين لمكافحة انتشار تلك الأمراض، وفقاً لأحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.

 عدم الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو فى حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرا على حياته.
أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقي الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

ووافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائبة إيرين سعيد، بتعديل لفظ في نص المادة 7 بقانون المسئولية الطبية بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة.
واقترحت النائبة استبدال عبارة العمليات الجراحية بالنبد 4 في المادة 7 بـ"التدخل الجراحي"، ونص البند على: "أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن". ليصبح: "أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن".
كما اقترحت النائبة تطبيق التعديل بالاستبدال في باقي المواد بنصوص القانون.
ووافق رئيس لجنة الصحة على المقترح، كما وافقت الحكومة على الاستبدال.

ووافق مجلس النواب على حالات انتفاء المسؤولية الطبية.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه:
تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً.

إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.

إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.

وطالبت النائبة بإضافة عبارة الأصول الفنية بعد عبارة الأصول العلمية.

وقال رئيس لجنة الصحة إن العبارتين لهما نفس المعنى.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على نص المادة "8"من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض .
وجاء نصها على النحو التالي:يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.

ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليته مع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مقدم الخدمة المنشأة المزيد مشروع قانون المسئولیة الطبیة متلقی الخدمة مقدم الخدمة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025

ينتظر جميع من تقدموا بطلبات للرتشح في انتخابات مجلس النواب 2025 فحص طلباتهم وذلك لإعلانهم مرشحين رسميين للانتخابات التي سوف تجرى الشهر المقبل.

وتنص مادة رقم 14 من قانون انتخابات مجلس النواب على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

انتخابات النواب 2025.. ضوابط استبدال المرشحين حال خلو مكان بالقائمةالقانون يحدد نصاب الفوز في الانتخابات الفردية والقوائم ويضع ضوابط للمترشح

كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.

طباعة شارك انتخابات مجلس النواب قانون انتخابات مجلس النواب البرلمان انتخابات البرلمان النواب

مقالات مشابهة

  • الفرق الطبية المشاركة بمباردة 100 يوم صحة بالشرقية تقدم الخدمة الطبية لـ(6.784.766) مواطنا
  • بعد إحالة قاتلة زوجها وأطفاله الستة للمفتي.. تعرف على مصير ابنها الرضيع
  • معركة بالأسلحة البيضاء في ميدان الحصري.. وهذه عقوبة المتهمين طبقا للقانون
  • تكثيف الأعمال بمشروع “سكن مصر – أرض المعارض” المرحلة الثالثة بمدينة القاهرة الجديدة
  • اللجنة الإدارية في مجلس النواب تبحث آلية التعيين عبر الإعلان المفتوح
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • كيف تنظر إيران لمشاركة أميركا بمشروع باسني الباكستاني؟
  • عاجل: غرامة تصل نصف مليون ريال.. "اليوم" تنشر مسودة مشروع نظام لحماية المنشآت الحيوية
  • تركيا.. مشروع قانون لاستغلال المتنزهات يثير الجدل
  • فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025