جنايات المنيا: إحالة أوراق مدرس أنهى حياة زوجته إلى فضيلة المفتي
تاريخ النشر: 24th, March 2025 GMT
أحالت محكمة جنايات المنيا، أوراق مدرس متهم بقتل زوجته بإحدى قرى مركز بني مزار شمال المحافظة، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقاً.
عقدت جلسة المحكمة برئاسة المستشار محمد عبدالحميد قطب، وعضوية المستشارين تامر مجدي، ومحمود سيد اسماعيل، وأمانة سر على العسلي، وخالد محمد عبدالغني.
تعود أحداث القضية إلى شهر أكتوبر من العام الماضي عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بقيام أحد الأشخاص بقتل زوجته في إحدى قرى مركز بني مزار .
انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث وتبين مقتل " ف أ " مُعلمة، 32 سنة، على يد زوجها " م ح " 39 سنة، مدرس بسبب خلافات أسرية نشبت بينهما.
وكشفت التحريات الأولية نشوب العديد من المشاجرات بين الجاني والمجني عليها وأسرتها، وقام فور رجوعه من العمل بالتعدي عليها وقتلها وأسقطها قتيلة داخل حمام المنزل، وقام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني مزار.
وحددت المحكمة جلسة اليوم الثاني، من دور شهر مايو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم لحين ورود رأي مفتي الديار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا المفتي حادث بنى مزار المزيد
إقرأ أيضاً:
حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلي محكمة الجنايات
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير ناهزة المنزل فسقطت من علو فحدثت اصابتها المثبته بالتقارير الطبية
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.