عاصم الجزار: مصر ترفض التهجير لأهالي غزة سياسيًا وإنسانيًا وشعبيًا
تاريخ النشر: 31st, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية، إن التهجير القسري يعد جريمة تطهير عرقي، لما يمثله من استعباد منهجي ومقصود للسكان من أوطانهم من قبل طرف مهيمن، مشددًا على أن مصر ترفض التهجير سياسيًا وإنسانيًا وشعبيًا.
وأضاف الجزار، في تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جدد تأكيده على الرفض القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرًا أو طوعًا إلى أي مكان، محذرًا من أن ذلك يمثل خطرًا داهمًا على الأمن القومي المصري ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
وتابع، أن أفضل دعم للرئيس السيسي في هذا الملف هو الاصطفاف الشعبي والسياسي من كل القوى الوطنية والمواطنين، مؤكدًا أن رأي الشعب المصري متطابق مع موقف القيادة السياسية، حيث إن الحفاظ على القضية الفلسطينية يعني الحفاظ على الفلسطينيين في أرضهم بغزة وفلسطين دون تهجير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الشعب المصرى غزة فلسطين لتهجير القسري الدكتور عاصم الجزار تهجير الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ما هي إجراءات حالات فقد أوراق القضية بقانون الإجراءات الجنائية؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب، المواد التى تتعلق بالإجراءات المقررة فى حالات فقد أوراق القضية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة ٥٣٦ على: تتبع الإجراءات المقررة في هذا الباب، إذا فقدت النسخة الأصلية للحكم قبل تنفيذه أو فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه.
كما وافق المجلس على المادة (٥٣٧): إذا وجدت صورة رسمية من الحكم، فإنها تقوم مقام النسخة الأصلية.
وإذا كانت الصورة الرسمية من الحكم تحت يد شخص أو جهة ما، تستصدر النيابة العامة أمرًا من رئيس المحكمة التي أصدرت الحكم بتسليمها. ولمن أخذت منه أن يطلب تسليمه صورة مطابقة بغير مصاريف.
كما وافق النواب على المادة (٥٣٨): لا يترتب على فقد نسخة الحكم الأصلية إعادة المحاكمة، متى كانت طرق الطعن في الحكم قد استنفدت.
ووافق النواب على المادة (٥٣٩): إذا كانت القضية منظورة أمام محكمة النقض ولم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم، تقضي المحكمة بإعادة المحاكمة متى كانت جميع الإجراءات المقررة للطعن قد استوفيت.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٥٤٠): إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها قبل صدور قرار فيه، يعاد التحقيق فيما فقدت أوراقه.
وإذا كانت القضية مرفوعة أمام المحكمة، تتولى هي إجراء ما تراه من التحقيق.
وتنص المادة (٥٤١) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا فقدت أوراق التحقيق كلها أو بعضها، وكان الحكم موجودًا والقضية منظورة أمام محكمة النقض، فلا تعاد الإجراءات إلا إذا رأت المحكمة محلًا لذلك.