جبالي يحيل 5 قرارات جمهورية ومشروعات قوانين إلى اللجان المختصة
تاريخ النشر: 13th, April 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، ( 5 ) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
كما أحال جبالي، ( 66 ) مشروع قانون مُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026، والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026 "جميعها" أُحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة للدراسة وإعداد تقارير بشأنها.
وأحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
وجاءت القرارات ومشروعات القوانين التي أحالها جبالي إلى اللجان المختصة كالتالي:
أولاً: قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 131 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 136 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية خطوط جوية منتظمة، بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة نيوزيلاندا.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 145 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والحكومة الإسبانية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 2025 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون "لإنشاء حساب المشروعات في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 159 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "الخطابات المتبادلة لتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي" بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة اليابان.
أحيلت إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
ثانياً: مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
(أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) -مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026.
- مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2026.
- مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026. (وعددها 63 مشروعًا)
- مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
أحيلت إلى لجنة الخطة والموازنة.
ثالثاً: مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يحال إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
«موازنة النواب»: الاتحاد الأوروبي دعم مصر بـ 200 مليون يورو لأجل اللاجئين
«مصطفى بكري» يتقدم ببيان عاجل إلى مجلس النواب حول واقعة نائب محافظ سوهاج والسكرتير العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب المستشار حنفي جبالي اللجنة الدستورية والتشريعية بین حکومة جمهوریة مصر العربیة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون م قدم من مجلس النواب إلى لجنة
إقرأ أيضاً:
غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
تفصل غدا السبت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981
تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977
مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.
يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.