ناقش قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة طنطا، اليوم (الأربعاء) رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، بعنوان "الحماية الجنائية لحرية العمل".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من: الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، وكيل كلية الحقوق السابق (مشرفًا ورئيسًا)، واللواء الدكتور أيمن رمضان الزيني، المحاضر بحقوق السادات وحقوق حلوان كخبير (عضوًا)، والمستشار الدكتور مصطفى محمد عبد الكريم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة (عضوًا).

ومنحت اللجنة الباحث فتحي عبد المنعم إبراهيم محمد، درجة الدكتوراة في القانون الجنائي بتقدير جيد جدًّا.

ويتناول موضوع الرسالة حق الإنسان في العمل، والتشريعات العمالية الخاصة بالحماية الجنائية للحق في حرية العمل.

وأوصت الرسالة بضرورة تعزيز التشريعات العمالية لتواكب المعايير الدولية، وكذلك ضرورة التدخل بتشريع أكثر تأثيرًا في حماية حرية العمل.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة طنطا أخبار جامعة طنطا رسالة دكتوراة

إقرأ أيضاً:

بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص

اتخذت الأجهزة الأمنية الاجراءات القانونية اللازمة حيال 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنين بالدقهلية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم ، عقب إيهامهم بقدرتهم على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد، والترويج لنشاطهم بمواقع التواصل الاجتماعى.

و عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات، وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة الشركات المخالفة لشروط إلحاق العمالة بالخارج


جاء قانون العمل رقم  12 لسنة 2003 لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج. 

طباعة شارك قانون العمل مواقع التواصل الاجتماعى إلحاق العمالة فرص عمل

مقالات مشابهة

  • استقطاع 50 % من أجور العامل للنفقة.. تفاصيل جديدة بقانون العمل
  • بــ قرار جمهورى تعيين «الدكتور رشدى العدوى» عميدًا لكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ
  • ترامب يكافئ داعميه بالعفو الرئاسي
  • النيابة تنتدب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق شقة في الجمالية
  • كلمة الدكتور جبريل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية إلى الشعب السوداني الأبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  • تركي آل الشيخ يوجّه رسالة لـ إبراهيم فايق قبل بطولة كأس العالم: عاوز التشكيلة الحديدية
  • التصريح بدفن جثة طفل سقط من أعلى سطح عقار فى الغربية
  • بعد القبض على مديري 3 شركات..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة إلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص
  • هل يمكن فصل العامل إذا تغيب عن العمل بدون إذن؟.. القانون يوضح
  • لو شغال فى عيد الأضحى .. القانون يتيح العمل بالإجازات بضعف الأجر