اعتقال مسؤول كبير بمجلس جهة فاس و صاحب شركة سياحية معروفة في قضية تبييض الأموال
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد لقضية شبكة تبييض الأموال والإتجار الدولي في المخدرات التي هزت فاس قبل أشهر، أمرت الغرفة الجنحية لدى محكمة الاستئناف المكلفة بجرائم الأموال بفاسـ، باعتقال كاتب مجلس جهة فاس مكناس وهو رجل أعمال يملك شركة معروفة للنقل السياحي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى مسؤول أمني.
القرار القضائي يأتي بعد استئناف حكم سابق في القضية، وتزامناً مع ظهور معطيات جديدة قوية عززت من الشبهات حول تورط المعنيين بالأمر في أنشطة الشبكة الإجرامية المتخصصة في تهريب المخدرات وتبييض الأموال عن طريق عمليات صرف العملات المشبوهة.
وصدرت في وقت سابق أحكام قاسية في حق عدد من أفراد الشبكة الذين جرت إدانتهم، وعلى رأسهم زعيم الشبكة وهو مالك لقاعة ألعاب بلياردو بفاس، في حين استمرت التحقيقات بشأن أطراف أخرى كانت تتمتع بالسراح المؤقت.
وأكدت مصادر أن الموقوفين الجدد يشتبه تورطهما في تسهيل أنشطة هذه الشبكة الإجرامية، سواء عن طريق التغاضي عن ممارساتها غير القانونية أو الاستفادة منها بطرق مشبوهة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".