الجمارك الجزائرية في مواجهة تحديات التقليد والقرصنة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
أكد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، على أهمية تعزيز الحماية لحقوق الملكية الفكرية في الجزائر، باعتبارها خط الدفاع الأول ضد التقليد والقرصنة.
وأوضح بخوش خلال كلمته في الندوة التي أقيمت بنادي الموقع للجيش الوطني الشعبي في عين النعجة، أن حماية الملكية الفكرية تتطلب بناء منظومة مؤسساتية شاملة تهتم بتنظيم حركة المبادلات التجارية، خاصة تلك الخارجية، وضمان عدم دخول السلع المقلدة إلى السوق المحلية أو حتى تصديرها إلى دول أخرى.
وأشار اللواء إلى أن ظاهرة التقليد تعد من أكثر الانتهاكات انتشارًا في مجال الملكية الفكرية، وقد تطورت هذه الظاهرة من ممارسات محدودة إلى مشكلة ممنهجة أصبحت تهدد الاقتصاد العالمي، بغض النظر عن تطور الدول. وأضاف أن التقليد ليس فقط يؤثر على الاقتصاد بل يشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلك.
في هذا الإطار، تلعب الجمارك الجزائرية دورًا رئيسيًا في مكافحة السلع المقلدة عبر تعزيز الرقابة الحدودية وزيادة جاهزية فرق التفتيش، بالإضافة إلى تكثيف التعاون مع أصحاب الحقوق وتنظيم حملات توعوية للحد من مخاطر السلع المقلدة. كما أكد بخوش أن حماية الإنتاج الوطني وتشجيع الابتكار يعدان من العوامل الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهو ما يتطلب وجود آلية فعالة لحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه.. رسوم الاستعلام المسبق عن أعمال مصلحة الجمارك في غير أوقات العمل الرسمية
حدد قانون الجمارك عدة ضوابط لتقدير رسوم الخدمات مقابل الاستعلام المسبق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناء على طلب من ذوى الشأن.
ونص القانون على أن تقدر رسوم خدمات النافذة الواحدة ومقــابل خــدمات الاستعلام المسبـق والأعمال التي تقوم بها المصلحة بناءً علي طلب من ذوي الشأن في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون في غير أوقات العمل الرسمية أو خارج الدائرة الجمركية بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه لكل منها .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وإجراءات الاستعلام المسبق وفئات الرسوم والمقابل المقررة عن جميع الخدمات التي تقدمها المصلحـة ، وحالات خفض المقابل وأثمان المطبوعات والنماذج والأقفــال الجمركية ، ولا يدخـــل المقــابل المشــار إليه في نطاق الإعفاءات الجمركية أو رد الضرائب أو الضمانات .
وتودع المبالغ المحصلة تحت حساب مقابل الخدمات الفعلية التي تقــدمها المصلحة للغير في حساب خاص باسم المصلحة لدي البنــك المركزي بحساب الخـــزانة الموحد، ويصرف من هذا الحساب في تطوير وتحديث البنية التحتية والخدمية وتطوير الموارد البشرية بالمصلحة، وذلك بموجب قرار يصدر من الوزير، على أن يرحل الفائض من هذا الحساب مـن عـام لآخـر.