نظر دعوى وقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة.. اليوم
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من محامي طالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار إغلاق بيوت وقصور الثقافة على مستوى الجمهورية مع ما يترتب على ذلك من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان مع إلزام الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل.
اختصمت الدعوى كل من وزير الثقافة بصفته، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته، وجاء بنص صحيفة الدعوى أن المطعون ضدهما وبالمخالفة للقانون والدستور، قد أصدرا قرارا بإغلاق قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية، ومن شأن هذا القرار قتل الإبداع ودعم الأفكار المتطرفة.
وأشارت الدعوى إلى أنه عندما أنشئت الدولة المصرية قصور وبيوت الثقافة فى أغلب المدن والكثير من القرى كانت بهدف دعم وتشجيع الإبداع وتنمية المواهب وإبعاد الشباب عن الإرهاب والأفكار المتطرفة، لكن يبدو أن المطعون ضدهما لهما رأى أخر بهذا القرار المجحف الباطل الذى يتنكب المصلحة العامة، فهذا القرار يقتل الإبداع ويشجع على انتشار الأفكار المتطرفة وبدلا من خلق بيئة إيجابية لتشجيع أطفال وشباب ومبدعى مصر يعطى القرار الطعين فرصة لدعاة الإرهاب والعنف والتطرف أن يتغلغلوا فى المجتمع المصري.
وأوضحت الدعوى أن المطعون ضدهما قررا فجأة إغلاق جميع قصور وبيوت الثقافة المستأجرة على مستوى الجمهورية رغم أن إيجاراتها بسيطة وهو ما يخلق حالة فراغ ويحرم ملايين الشباب من تنمية مواهبهم الفكرية والثقافية والفنية، وهو ما يجعل النشء من أبناءنا فريسة سهلة لدعاة التطرف ويقتل الإبداع فى أغلب قرى ومدن مصر.
وتساءلت الدعوى أين يمارس المبدعين والمواهب أنشطتهم الأدبية والفكرية والثقافية والفنية ومن يقف وراء تلك القرارات العشوائية غير المدروسة ولصالح من يتم تجريف مصر من المواهب والمبدعين ومن يمكنه حماية أولادنا وشبابنا من الأفكار المتطرفة ومن يمكنه تشجيع ودعم المواهب والأدباء والمفكرين فى جميع المحافظات إذا تم إغلاق قصور وبيوت الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قصور الثقافة محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة قصور الثقافة الجهة الإدارية الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة قصور وبیوت
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.