تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعد غد الأحد، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص البند رقم 8 من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فيما يتعلق عدم دستورية تقدير قيمة إقامة الدعاوى القضائية، الخاصة بدعوى صحة عقد مستمر أو بإبطاله، ودعوى فسخ عقد، ودعوى إمتداد العقد.

وطالبت الدعوى رقم 98 لسنة 35 دستورية، بعدم دستورية تقدر قيمة الدعاوى وفق ما حدده قانون المرافعات.

وتنص المادة 37 من قانون المرافعات على أنه يراعى عدد من أنواع الدعاوى القضائية في تقدير قيمة الدعوى وهى ما يأتي:

1 - الدعاوى التي يرجع في تقدير قيمتها إلى قيمة العقار يكون تقدير هذه القيمة باعتبار خمسمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليه إذا كان العقار مبنيا فإن كان من الأراضي يكون التقدير باعتبار أربعمائة مثل من قيمة الضريبة الأصلية، فإذا كان العقار غير مربوط عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته.

2 - الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات والمنازعات الموضوعية المتعلقة بالتنفيذ على العقار تقدر قيمتها بقيمة العقار.

أما الدعاوى المتعلقة بحق ارتفاق فتقدر قيمتها باعتبار ربع قيمة العقار المقرر عليه الحق.

3 - فإذا كانت متعلقة بحق انتفاع أو بالرقبة قدرت باعتبار نصف قيمة العقار كانت الدعوى بطلب تقدير قيمة للحكر أو بزيادتها إلى قيمة معينة قدرت بالقيمة السنوية المطلوب تقديرها أو بقيمة الزيادة في سنة مضروبا كل منهما في عشرين.

4 - دعاوى الحيازة تقدر قيمتها بقيمة الحق الذى ترد عليه الحيازة.

5- إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة في سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً وعلى أساس مرتب عشر سنين أن كان لمدى الحياة

6 - الدعاوى المتعلقة بالمحاصيل تقدر قيمتها على حسب أسعارها في أسواقها العامة.

7 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه، وبالنسبة لعقود البدل تقدر الدعوى بأكبر البدلين قيمة.

8 - إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو بإبطاله كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها.

وإذا كانت بطلب فسخ العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي عن المدة الواردة في العقد قد نفذ في جزء منه كان التقدير باعتبار المدة الباقية، وإذا كانت الدعوى متعلقة بامتداد العقد كان التقدير باعتبار المقابل النقدي للمدة التي قام النزاع على امتداد العقد إليها.

9 - إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن صحة حجز منقول أو بطلانه تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله، وإذا كانت بين دائن ومدينه بشأن رهن حيازة أو حق امتياز أو رهن رسمي أو حق اختصاص تقدر باعتبار قيمة الدين المضمون. فإذا كانت مقامة من الغير باستحقاقه للأموال المحجوزة أو المحملـة بالحقوق المذكورة كان التقدير باعتبار قيمة هذه الأموال.

10 - دعاوى صحة التوقيع ودعاوى التزوير الأصلية تقدر قيمتها بقيمة الحق المثبت فى الورقة المطلوب الحكم بصحة التوقيع عليها أو بتزويرها.

 

 







مشاركة

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قانون المرافعات المدنية والتجارية عدم دستورية قانون دعوى فسخ عقد المحكمة الدستورية قانون المرافعات قیمة العقار تقدیر قیمة إذا کان

إقرأ أيضاً:

تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر

قررت محكمة القضاء الإداري دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن تقييد سفر بعض الفئات من النساء المصريات إلى المملكة العربية السعودية دون تصريح مسبق، وذلك إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع والرد على تدخل عدد من المواطنات انضماميًا للدعوى دعمًا لمطالب إلغاء القرار.

وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا أوصت فيه بإلغاء القرار، مؤكدة مخالفته للدستور ومبادئ المساواة وعدم التمييز، لكونه يفرض قيودًا غير مبررة على حرية التنقل لفئات محددة من النساء، من بينهن ربات المنازل، الحاصلات على دبلوم، والعاملات في مهن تصفها الدعوى بـ"المُهمَّشة"، كجليسات الأطفال والطاهيات ومصففات الشعر.

الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية، أقامها المحامي الدكتور هاني سامح، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تكفل حرية التنقل وتحظر التمييز على أساس الجنس أو الوضع الاجتماعي، معتبرًا أن القرار الإداري يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطنة ويميز ضد النساء تصنيفيًا ووظيفيًا.

وأكد سامح أن القرار الصادر في 26 أكتوبر من العام الماضي يخالف المادة 62 من الدستور، التي لا تجيز منع المواطنين من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، مطالبًا المحكمة بإلغائه وإلزام الجهات الإدارية بالكف عن إصدار قرارات تمس حرية النساء بناءً على معايير تمييزية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة القضية في جلسة ٩ سبتمبر، بعد أن منحت هيئة قضايا الدولة مهلة إضافية للرد على مذكرات المتدخلات والتقرير الصادر عن هيئة المفوضين.

اقرأ أيضاًضبط 18 طن دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بإيتاي البارود

مكافحة المخدرات تضبط أكثر من 97 كيلو بمحيط المدارس والجامعات

اندلاع حريق داخل مول شهير في الشروق.. والدفع بسيارات الإطفاء

مقالات مشابهة

  • اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون أحكام الإيجار القديم
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر للسعودية لـ 9 سبتمبر
  • تأجيل دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف لـ 9 سبتمبر
  • اليوم.. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء قرار زيادة الرسوم المميكنة بمحاكم الاستئناف
  • الحكم في مدى دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. غدًا
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة.. في هذا الموعد
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية استثناء الوفاء بشيكات الحكومة الخاصة بالمرتبات الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية مادة بقانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة.. الأحد
  • الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة