هل يجوز بيع شيء من الأضحية أو إعطاء الجزار جلدها كأجر؟.. «الإفتاء» تجيب
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
«هل يجوز بيع شيء من الأضحية أو إعطاء الجزار جلدها كأجر؟».. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للمُضحي إعطاء جلد الأضحية للجزار كجزء من الأجر، لافتة إلى أنه لا مانع من إعطائه منها على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025.
وأوضحت الإفتاء خلال منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لا يجوز بيع شيء من الأضحية، فعَنْ عَلِىٍّ بن أبي طالب رضي الله عنه قَال: ((أَمَرَني رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا وَأَنْ لاَ أُعْطِي الْجَزَّارَ مِنْهَا، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا)).
وأشارت الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، إلى أن الأضحية سنَّة مؤكَّدة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلا أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الترمذي وابن ماجه.
ولفتت أن للمضحِّي المتطوع الأكل من أضحيته أو الانتفاع بها لحمًا وأحشاءً وجِلدًا كلها أو بعضها، أو التصدق بها كلها أو بعضها، أو إهداؤها كلها أو بعضها، إلا أنه لا يجوز إعطاء الجِلد أجرةً للجزار، وكذلك لا يجوز بيعه.
والأفضل في الأضحية أن تقسم إلى ثلاثة: ثلث له ولأهل بيته، وثلث للأقارب، وثلث للفقراء.
من المقرر أن تبدأ إجازة عيد الأضحى 2025 من الخميس 5 يونيو حتى الاثنين 9 من نفس الشهر، بحسب قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، على أن تكون إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر إجازة مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال.
- يوم الخميس 5 يونيو: موعد وقفة عرفات
- يوم الجمعة 6 يونيو: يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك 2025
- يوم السبت 7 يونيو: ثاني أيام عيد الأضحى 2025
- يوم الأحد 8 يونيو: يوافق ثالث أيام عيد الأضحى 2025
- الاثنين 9 يونيو: يوافق رابع أيام عيد الأضحى
اقرأ أيضاً«من الاغتسال إلى الأضحية».. سنن عيد الأضحى 2025 بالترتيب
أسهل طريقة لحساب وزن الأضحية بدون ميزان.. «بقري وضاني وماعز»
طريقة تقسيم الأضحية وحكم التصدق منها والفئات المستحقة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الأضحى عيد الأضحى المبارك موعد عيد الأضحى اضحية العيد الأضحية أضحية أضحية العيد عيد الأضحى تكبيرات العيد ذبح اضحية العيد إجازة عید الأضحى 2025 أیام عید الأضحى من الأضحیة یجوز بیع لا یجوز الله ع ى الله
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.