وزير الأوقاف يشهد صلاة الجمعة بمسجد الحسين بالقاهرة
تاريخ النشر: 6th, June 2025 GMT
شهد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، صلاة الجمعة بمسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة، بحضور عدد من قيادات الدعوة بالقاهرة.
ألقى خطبة الجمعة الشيخ مؤمن الخليجي، من أئمة وزارة الأوقاف، وأكد فيها أنه ما تزال نسمات يوم عيد الأضحى المبارك تدخل السرور على قلوبنا، توطئة لأيام عظيمة هي أيام التشريق المباركة، فهي أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة.
وقد حرص الوزير على مشاركة رواد المسجد الاحتفال بالعيد وتبادل التهاني به عقب أداء الصلاة، وتخلل ذلك الاجتماع على الصدوح بتكبيرات العيد، وعلى ذكر الله عز وجل والدعاء لمصر. وأعقب ذلك فقرة إنشاد وابتهال قدمها المنشد مصطفى عاطف وتجاوب معها كل رواد المسجد في أجواء حفّتها البهجة وزيّنتها السعادة. ثم توجّه الوزير لزيارة مقام سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه)، وحرص على تهنئة المصلين والتقاط صور تذكارية معهم في تلك الرحاب الطاهرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الأوقاف أسامة الأزهري مصطفي عاطف خطبة الجمعة صلاة الجمعة وزارة الأوقاف عيد الأضحى المبارك الاحتفال بالعيد الحسين رضى الله عنه
إقرأ أيضاً:
كيفية قضاء صلاة العيد.. رأي الأزهر ودار الإفتاء
يبدأ وقت صلاة العيد بعد شروق الشمس، ويمتد حتى زوالها، فمن لم يتمكن من أدائها مع الإمام خلال هذا الوقت، يمكنه صلاتها منفردًا باعتبارها أداءً لا قضاءً.
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن من فاتته الصلاة فله أن يقضيها، استنادًا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «كل عمل ليس عليه أمر من الله فهو رد»، أي أنه لا حرج في قضاء هذه الصلاة لمن أراد ذلك.
ولمن أراد قضاء صلاة العيد، يصليها ركعتين كما تُصلى جماعة، بحيث يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام.
ويمكن قضاء صلاة العيد في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، سواء أداها الشخص منفردًا أو في جماعة.
قضاء صلاة العيدوقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز للمسلم قضاء صلاة العيد إذا فاتته متىٰ شاء في باقي اليوم، أو في الغد وما بعده أو متىٰ اتفق كسائر الرواتب، وإن شاء صلاَّها على صفة صلاة العيد بالتكبيرات.
وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في إجابته عن سؤال: «هل يجوز قضاء صلاة العيد لمن فاتته؟»، أنه ذهب إلىٰ الرأى السابق الإمام مالك والإمام الشافعي رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضىٰ إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.
وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة من فاتته الجمعة، وإن أحب فصلاة بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا"؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأنَّ ذلك تطوُّع.
وأشار مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إلى أنه إذا حضر المسلم يوم العيد والإمام يخطب، فليستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك حتىٰ يجمع بين المصلحتين، وإذا أدرك المسلمُ الإمامَ في التشهد جلس معه، فإذا سَلَّم الإمام قام فصلَّىٰ ركعتين، يأتي فيهما بالتكبير، لأنه أدرك بعض الصلاة التي ليست مُبدلَةً من أربع، فيقضيها علىٰ صفتها كسائر الصلوات.