تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائى، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، والمستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، بشأن التعدي على الأبحاث والحقوق الفكرية للغير، وانتشار ظاهرة السطو العلمي في الأوساط الأكاديمية والثقافية.

وقال “رمزى”: “لقد تزايدت في الآونة الأخيرة الشكاوى من باحثين وأكاديميين ومبدعين، حول تعرض أبحاثهم وأعمالهم الفكرية للسرقة أو النشر دون إذن أو نسبها إلى آخرين، سواء في رسائل الماجستير والدكتوراه أو في الأوراق العلمية والمنشورات البحثية”.

وتابع: “وتنتشر هذه الظاهرة على نحو مقلق، في ظل غياب آليات رقابة فاعلة أو تشريعات رادعة تحمي الحقوق الفكرية وتضمن نزاهة العملية العلمية”.

وأشار إلى أن ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، من جامعات وهيئات بحثية ووزارة الثقافة وحقوق الملكية الفكرية، أدى إلى تضاعف حجم هذه الانتهاكات، ما يهدد بتقويض الثقة في المؤسسات العلمية والثقافية، ويدفع بالكفاءات الشابة إلى الهروب أو العزوف عن العمل البحثي.

طلب إحاطة فى النواب حول تهالك أعمدة الإنارة وخطورتها على أرواح المواطنينطلب إحاطة فى النواب لمواجهة انتشار ظاهرة الدروس الخصوصية بالجامعاتطلب احاطة فى النواب لمواجهة انتشار مخدر الشابو حفاظاً على الشبابطلب إحاطة فى النواب لمواجهة ظاهرة الإدمان وتعاطى الأدوية المخدرة

وأشاد الدكتور إيهاب رمزى بجميع القضايا والملفات التى ناقشها الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال اجتماعه مع أعضاء لجنة الأمانة العلمية وأخلاقيات البحث العلمى بكلية طب قصر العيني، بحضور الدكتور حسام صلاح، عميد الكلية، والدكتور عبد المجيد قاسم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وذلك من أجل الارتقاء بعمل اللجنة فى إطار مباشرة اختصاصاتها، وتذليل المعوقات التي قد تعترض آليات عملها.

وأعلن اتفاقه التام مع تشديد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة الالتزام بأصول البحث العلمي واحترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية، وأنه لا تهاون في محاسبة كل من يقدم على اختلاق نتائج الأبحاث أو يتعدى على الحقوق الفكرية للغير.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتكليف جميع رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة اتباع سياسات الدكتور محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.

كما طالب رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الطلب إلى لجنة مشتركة من لجنتى التعليم والبحث العلمى والشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان واستدعاء الوزراء المعنيين، للوقوف على الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الملكية الفكرية والبحثية، وتفعيل القوانين المعنية بمكافحة السرقات العلمية، ووضع رؤية شاملة لضمان نزاهة البحث العلمي في مصر.

طباعة شارك وزير الثقافة المستشار عدنان الفنجرى وزيرالعدل الأبحاث الحقوق الفكرية للغير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الثقافة وزيرالعدل الأبحاث فى النواب لمواجهة إحاطة فى النواب

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ

كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

التحالفات بوابة الأحزاب لـ ماراثون الانتخابات البرلمانية 2025 | تفاصيلالجيل الديمقراطي ينظم صالونًا سياسيًا بعنوان «تحديات الانتخابات البرلمانية 2025»السادات يدعو للمشاركة في الانتخابات البرلمانية ويؤكد: مقاطعتها قرار خاطيءالهضيبي: الوفد جاهز لخوض الانتخابات البرلمانية.. ولدينا 76 مرشحا محتملا

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي الانتخابات البرلمانية القادمة المقاعد الفردية

مقالات مشابهة

  • رئيس شباب النواب يطمئن على بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية
  • رئيس شباب النواب يطمئن علي بعثة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية
  • طلب إحاطة في النواب لإعادة الموظفين المفصولين ممن ثبت تعاطيهم مخدرات بسبب أدوية لعلاجهم
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيريه الروسي والفلبيني بالعيد الوطني لبلديهما
  • رئيس الوفد: سندفع بـ130 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و70 للشيوخ
  • رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
  • رئيس جامعة القاهرة يشدد على ضرورة احترام قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية
  • وفاة الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو مجلس النواب السابق بالمنوفية
  • طلب إحاطة في النواب بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية