أعلن مكتب النائب العام أن لجنة التحقيق في الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة “الكانيات” باشرت النظر في ملابسات واقعة اقتحام منزل المجني عليهما (ج. ص) و(ن. ص)، وخطفهما واحتجازهما خارج نطاق القانون، داخل مركز احتجاز غير رسمي تديره الجماعة.

وأوضحت النيابة أن الضحيتين أُجبرا تحت التهديد على التعهد بعدم الإبلاغ عن جريمة قتل شقيقيهما أو نشر أي تفاصيل عنها على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك قبل سنة 2020، في إطار محاولات الجماعة التستر على جرائمها.

وأضاف المكتب أن النيابة واجهت المتهم (م. ع) بالأدلة التي توصلت إليها التحقيقات، وأمرت بحبسه احتياطياً على ذمة القضية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات القضائية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها “الكانيات” في مدينة ترهونة ومحيطها خلال السنوات الماضية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الكانيات النائب العام حكومة الوحدة الوطنية طرابلس

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 57 متهما، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، في القضية رقم 4743 لسنة 2024 جنايات الشروق، لجلسة 26 نوفمبر المقبل، للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

وأسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد، بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.



مقالات مشابهة

  • محاكمة 64 متهما في قضية خلية القاهرة الجديدة.. بعد قليل
  • نظر محاكمة 64 بخلية القاهرة الجديدة خلال ساعات
  • تصعيد عسكري وتهديد وجودي في جنوب كردفان وناشطون مدنيون يحذرون
  • سقوط ورقة التوت الغزاوية: الحوثي يبحث عن صراع جديد لـ تأميم غضب الرواتب والمجاعة
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر
  • تأجيل محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان لـ26 نوفمبر للمرافعة
  • حبس عاطل بتهمة حيازة سلاح أبيض وتهديد المواطنين
  • الأمن اللبناني يفكك شبكة تجسس إسرائيلية ويوقف متورطين
  • خطة حوثية لتحويل محافظة صعدة إلى قاعدة عسكرية مغلقة
  • تقرير: نقاط التفتيش تتحول إلى أدوات قمع للصحفيين في اليمن.. والمجلس الانتقالي يتصدر الانتهاكات