تضمن مشروع قانون العمل الجديد عقوبات رادعة لكل منشأة سولت لها نفسها  بإلحاق العمالة للخارج بالمخالفة .

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 242 من القانون علي :"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:


1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (١٧) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها أو بترخيص صادر بناء على بيانات غير صحيحة.

 

لايفوتك||

 

مشروع قانون العمل الجديد يحدد شروط ورسوم مزاولة الحرف.. تفاصيل مؤسسة راعي مصر: قانون العمل الأهلي التنموي نقلة نوعية في المشاركة المجتمعية

2- تقاضى مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها بالمخالفة لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون أو تقاضى مبالغ دون وجه حق من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله في الداخل أو في الخارج.

 

3- مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من المادة (٢٠) من هذا القانون أو تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج جمهورية مصر العربية، أو أجورهم أو نوعية أو ظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مشروع قانون العمل الجديد قانون العمل حبس غرامة العمالة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة لمزاولى مهنة التوليد بالمخالفة للقانون .. تفاصيل

وضع القانون عدة ضوابط وآليات لمن يرغب في مزاولة مهنة التوليد، وأقر القانون عقوبات رادعة لكل من مارس هذه المهنة بالمخالفة .


ونص قانون الطفل على أنه لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة.

وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تبلغ وزارة الصحة بخطاب موصى عليه بأى تغيير دائم في محل إقامتها خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا التغيير، وإلا جاز لوزارة الصحة شطب اسمها من السجل المعد لذلك بعد خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه في آخر عنوان معروف لها.

وطبقا للقانون ، يجوز لمن شطب اسمها على الوجه المتقدم الحق في إعادة قيد اسمها إذا أبلغت وزارة الصحة بعنوانها، مقابل رسم إعادة قيد تحدده اللائحة التنفيذية بما لا يجاوز عشرة جنيهات.


وعلى من رخص لها بمزاولة مهنة التوليد أن تلتزم في مباشرة مهنتها بالواجبات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة وإلا تعرضت للمساءلة التأديبية.

ويشكل بكل محافظة بقرار من المحافظ مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، برئاسة مدير الشئون الصحية المختص وعضوية طبيب من قسم رعاية الأمومة والطفولة وأحد أعضاء الشئون القانونية بالمديرية.

ولمجلس التأديب أن يقرر شطب اسم المرخص لها من السجل، أو حرمانها من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة لأمور تمس الاستقامة أو الشرف أو الكفاءة في مهنتها أو أي مخالفة أخرى تتعلق بمزاولة المهنة.


عقوبة مزاولة مهنة التوليد بالمخالفة


يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة التوليد على وجه يخالف أحكام هذا القانون.

طباعة شارك مزاولة مهنة التوليد عقوبات قانون الطفل قانون حبس غرامة أطباء

مقالات مشابهة

  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • مضاعفة عقوبة رفع أسعار السلع في هذه الحالة طبقا للقانون
  • ضبط مسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج وقيامه بالنصب
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير خاتم الدولة طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
  • وزير العمل يستعرض أمام النواب إجراءات مواجهة شركات إلحاق العمالة بالخارج غير المرخصة
  • الحبس والغرامة لمزاولى مهنة التوليد بالمخالفة للقانون .. تفاصيل
  • صندوق للحماية والدعم.. إجراءات تشغيل العمالة غير المنتظمة| تفاصيل
  • بيانات دورية عن العمالة.. قانون العمل الجديد يحدد آليات تشغيل العمالة وتنظيم بيانات سوق العمل
  • الحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانون