هل لصاحب العمل وضع شرط عدم المنافسة في عقد العمل؟
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
دبي: محمد ياسين
اشتكى مستثمر من تأسيس أحد موظفيه شركة منافسة الأمر الذي أضر بمصالحه، ويسأل عن الضوابط والشروط التي حددها القانون لعدم المنافسة، وأفاد المحامي والمستشار القانوني محمد النجار بأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم علاقات العمل في القطاع الخاص في الإمارات حددت ضوابط وشروط تقضي بعدم المنافسة، واستحدثت المادة 10 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنه 2021 بعض التعديلات الخاصة بهذا الخصوص.
وبين أن حالات استثناء العامل من شرط عدم المنافسة تضمنت قيام العامل أو صاحب العمل الجديد بدفع تعويض مقداره ثلاثة أشهر من أجر العامل المتفق عليه في آخر عقد لصاحب العمل السابق شريطة موافقته على ذلك كتابة، أو إنهاء العقد خلال فترة التجربة، أو إذا كان العامل أو الموظف من الفئات المهنية التي يحتاجها سوق العمل في الدولة.
وقال إن التعديلات المستحدثة في اللائحة التنفيذية منحت صاحب العمل حق وضع بند في عقد العمل؛ يشترط فيه عدم منافسة العامل صاحب العمل من خلال العمل لدى جهة تعمل في نفس المجال نفسه، أو الاشتراك في مشروع بنفس مجال العمل لمدة لا تزيد على عامين، بشرط أن يكون إنهاء العمل بين الطرفين حدث من دون مخالفة القانون.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات
إقرأ أيضاً:
كيف يتم الخصم من رواتب الموظفين بـ قانون العمل الجديد؟.. موعد التطبيق
يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط الخصم من الرواتب، لا سيما مع بداية شهر سبتمبر والتي من المقرر أن يتم تطبيق القانون خلاله رسميا .
بحسب تصريحات وزير العمل، سيبدأ العمل بقانون العمل الجديد رسميا بداية من سبتمبر المقبل للعام الجاري 2025.
في هذا الصدد، نص قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم ١ لسنة ۲۰۰۰ ، لا يجوز فى جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز ، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أى دين إلا فى حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر.
وأجاز قانون العمل الجديد على أنه يجوز رفع نسبة الخصم من مرتبات العاملين بالقطاع الخاص، إلى خمسين بالمائة فى حالة دين النفقة. وعند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادًا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات .
ويشترط لصحة النزول عن الأجر فى حدود النسبة المقررة بهذه المادة أن تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر، وقيمة الاشتراكات والمبالغ المستحقة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه ، وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل فى حدود النسبة المنصوص عليها فى المادة (113) من هذا القانون .
تجدر الإشارة إلى أن الأجور تزداد سنويا بقرار من المجلس القومي للأجور، والذي يختص بـ:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها ، وتحقيق التوازن بين
طرفى علاقة العمل ، وضمان زيادة معدلات الإنتاج .
۲- وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية، بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة (12) من هذا القانون ، والقواعد المنظمة لصرفها وفقًا لأحكام هذا القانون .
3- النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.